للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأن التقيا بأيديهما فى المناولة وسط‍ النقب فأخرجه الخارج بمناولة الداخل، أو ربطه الداخل بحبل ونحوه فجذبه الخارج عن الحرز قطعا معا فى المسألتين (١).

واذا اشترك المكلف مع صبى فى سرقة نصاب فانه يقطع المكلف فقط‍ دون الصبى، ومثل الصبى المجنون.

وهذا بخلاف اشتراك السارق مع أب عاقل أو أم أوجد لرب المال فلا قطع على شريكه لدخوله مع ذى شبهة قوية (٢).

[مذهب الشافعية]

لو اشترك اثنان فى اخراج نصابين من حرز قطعا، لأن كلا منهما سرق نصابا توزيعا للمسروق عليهما بالسوية، فاذا كان ما أخرجه أحدهما متميزا عما أخرجه الآخر قطع من مسروقه نصاب دون من مسروقه أقل (٣).

ولو نقب واحد وأخرج غيره ولو بأمره - حيث لم يكن غير مميز أو أعجميا يعتقد وجوب الطاعة .. فلا قطع على واحد منهما اذ الأول لم يسرق، والثانى أخذ من غير حرز.

ولو تعاونا فى النقب وانفرد أحدهما بالاخراج أو وضعه ناقب قرب النقب فأخرجه آخر .. قطع المخرج فيهما، لأنه السارق.

ولو تعاونا فى النقب ثم أخذه أحدهما ووضعه بوسط‍ نقبه فأخذه خارج وهو يساوى نصابين أو أكثر لم يقطعا فى الأظهر، لأن كلا منهما لم يخرجه من تمام الحرز، وكذا لو ناوله الداخل للخارج فيه.

وللقول الثانى يقطعان - لاشتراكهما فى النقب والاخراج (٤).

[مذهب الحنابلة]

اذا اشترك الجماعة فى سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا ..

وقال الثورى واسمحق لا قطع عليهم الا أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا، لأن كل واحد لم يسرق نصابا فلم يجب عليه القطع، كما لو انفرد بدون النصاب

قال ابن قدامة: وهذا القول أحب الى، لأن القطع ههنا لا نص فيه، ولا هو فى معتبر المنصوص والمجمع عليه فلا يجب، والاحتياط‍ باسقاطه أولى من الاحتياط‍ بايجابه لأنه مما يدرأ بالشبهات (٥).

فان كان أحد الشريكين مما لا قطع عليه كأب المسروق منه قطع شريكه فى


(١) الشرح الكبير ج ٤ ص ٣٤٤.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٣٥.
(٣) نهاية المحتاج ج ٧ ص ٤٢١.
(٤) نهاية المحتاج ج ٧ ص ٤٣٦ - ٤٣٧.
(٥) المغنى ج ١٠ ص ٢٩٥ - ٢٩٦.