للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثانى بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل عن المنار أو من العلو ويصعد مؤذن آخر ويطلع الفجر قبل ابتداء الثانى فى الأذان ولا بد لها من أذان ثان بعد الفجر ولا يجزئ لها الأذان الذى كان قبل الفجر لأنه أذان سحور لا أذان للصلاة، ولا يجوز أن يؤذن لها قبل المقدار الذى ذكرنا (١).

[مذهب الزيدية]

قال صاحب البحر من الزيدية: لا يجزئ الأذان قبل الوقت اجماعا فى غير أذان الفجر، وقال القاسم والهادى والناصر والمؤيد بالله وزيد بن على أنه لا يجزئ قبل الوقت فى كل الأوقات حتى الفجر حيث أن النبى صلى الله عليه وسلم أنكر الأذان على بلال وقال له لا تؤذن حتى ترى الفجر هكذا ومد يده عرضا (٢).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية فى الصحيح أن عمر بن على سأل الصادق عليه السلام عن الأذان قبل الفجر فقال: اذا كان فى جماعة فلا واذا كان وحده فلا بأس (٣) وجاء فى جواهر الكلام، وقد رخص فى تقديمه على وقت الصبح عند المعظم من أصحابنا بل فى المعتبر عندنا (٤) وفى شرائع الاسلام لكن يستحب اعادته بعد طلوعه (٥).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت الا لصلاة الصبح لقول النبى عليه السلام ان بلالا يؤذن بليل والمراد آخر الليل (٦).

[الأذان للفائتة الواحدة والمتعددة]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: يستوى فى وجوب مراعاة الأذان الأداء والقضاء، وجملة الكلام فيه أنه لا يخلو اما ان كانت الفائتة من الصلوات الخمس واما ان كانت صلاة الجمعة، فان كانت من الصلوات الخمس فان فاته صلاة واحدة قضاها بأذان، وكذا اذا فاتت الجماعة صلاة واحدة قضوها بالجماعة بأذان، لما روى أبو قتادة الأنصارى رضى الله عنه فى حديث التعريس فقال: كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة أو سرية فلما كان فى آخر السحر عرسنا فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس فجعل الرجل منا يثب دهشا وفزعا فاستيقظ‍ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارتحلوا عن هذا الوادى فانه وادى شيطان، فارتحلنا ونزلنا واد آخر فلما ارتفعت الشمس وقضى القوم حوائجهم أمر بلالا بأن يؤذن فأذن وصلينا ركعتين ثم أقام فصلينا صلاة الفجر، وهكذا روى عمران بن حصين هذه القصة، وروى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف باسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين شغلهم الكفار يوم الأحزاب عن أربع صلوات قضاهن فأمر بلالا أن يؤذن لكل واحدة منهم حتى قالوا أذن وصلى الظهر ثم أذن وصلى العصر ثم أذن وصلى


(١) المحلى لابن حزم ح‍ ٣ ص ١١٧.
(٢) البحر الزخار ح‍ ١ ص ١٨٤.
(٣) مفتاح الكرامة ح‍ ٢ ص ٢٧٠.
(٤) جواهر الكلام ح‍ ٩ ص ٧٧.
(٥) شرائع الاسلام ح‍ ١ ص ٥٠.
(٦) كتاب الوضع ص ٨٥.