للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

ان فسخ النكاح بعد الدخول أو بعد خلوة فلها المسمى، ويرجع به على من غره من امرأة عاقلة وولى ووكيل أيهم انفرد بالغرر ضمن وشرط‍ أبو عبد الله ابن تيمية بلوغها وقت العقد ليوجد تغرير محرم ولا سكنى لها ولا نفقة الا أن تكون حاملا، وان وجد الغرور من المرأة والولى فالضمان على الولى ومنها ومن الوكيل بينهما نصفان، وان انكر الولى ولو كان ممن له رؤيتها أو الوكيل عدم العلم بالعيب ولا بينه قبل قوله مع يمينه وان ادعت عدم العلم بعيب نفسها واحتملت ذلك فحكمها حكم الولى قاله الزركشى ومثلها فى الرجوع على الغار لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها، ويلحقه الولد ويجهز زوجته بالمهر الاول نصا وان طلقها قبل الدخول ثم علم أنه كان بها عيب فعليه نصف الصداق لها يرجع به وان مات أو ماتت قبل العلم به أو بعده وقبل الفسخ فلها الصداق كاملا ولا يرجع به على أحد (١).

وان تزوج الحر امرأة يظنها حرة الاصل أو شرطها حرة فبانت أمة وكان الحر ممن لا يجوز له نكاح الاماء أو كان ممن يجوز له ذلك واختار الفسخ وكان ذلك قبل الدخول فلا مهر، وان كان دخل بها فلها المسمى وولده منها حر ويفديه بقيمته يوم ولادته ان ولدته حيا لوقت يعيش لمثله سواء عاش أو مات بعد ذلك أو يرجع بذلك وبالمهر على من غره، سواء كان الغار واحدا أو أكثر. وان كان ممن يجوز له نكاح الاماء فله الخيار فان رضى المقام معها فما ولد بعد الرضى فرقيق (٢) وان أصدق امرأة له عينا ثم انفسخ نكاحها بسبب من جهتها يسقط‍ صداقها أو طلقها قبل دخوله بها فاستحق الرجوع فى نصفه وقد أفلست ووجد عين ماله فهو أحق بها (٣) وان كانت المرأة تصرفت فى الصداق ببيع أو هبة مقبوضة أو عتق أو رهن أو كتابة منع ذلك الرجوع فى نصفه لانه تصرف بنقل الملك أو يمنع المالك من التصرف فمنع الرجوع ولان الكتابة تراد للعتق المزيل للملك وهى عقد لازم فأجريت مجرى الرهن ويثبت حق الزوج حيث امتنع رجوعه فى القيمة ان لم يكن الصداق مثليا فيأخذ نصف قيمة المقوم أو نصف قيمة المثل فى المثلى ولا تمنع الوصية والشركة والمضاربة


(١) الاقناع ج ٣ ص ٢٠١، ٢٠٢ الطبعة السابقة.
(٢) الاقناع ج ٣ ص ١٩٤، ١٩٥.
(٣) المغنى لابن قدامة ج ٤ ص ٤٦٠.