للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وله أن يتوضأ فى المسجد ويغتسل فيه بلا ضرر. وغسل يده فى اناء.

[مذهب الظاهرية]

والظاهرية (١): أجازوا الخروج لكل فرض على المسلم ولا يبتاع ما لا بد له منه لأهله: من الأكل واللباس، ولا يتردد على غير ذلك.

وله أن يشيع أهله الى منزلها.

وله الخروج لعيادة المريض مرة واحدة يسأل عن حاله وهو واقف وينصرف.

وجاز له أن يشهد الجنازة فاذا صلى عليها انصرف.

ويخرج لحاجة الانسان من بول وغائط‍ وغسل نجاسة وغسل من احتلام وغسل لجمعة ان شاء فى حمام أو فى غير حمام.

ويجوز له أن يعمل فى المسجد كل ما أبيح له من محادثة فيما لا يحرم ومن طلب العلم:

أى علم كان، ومن خياطة وخصام فى حق، ونسخ وبيع وشراء وتزوج وغير ذلك ويؤذن فى المسجد ان كان باب المئذنة فى المسجد أو فى صحنه ويصعد على ظهر المسجد، وله اخراج رأسه من المسجد للترجيل.

[مذهب الزيدية]

وعند الزيدية (٢): يجوز للمعتكف أن يخرج لقضاء الحاجة، لفعله صلّى الله عليه وسلم.

ويلزمه حضور الجمعة لقوله تعالى:

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ»

ويحل له الطيب ونفيس الثياب وترجيل الشعر، والحديث بما لا فحش فيه، والافطار فى المسجد، وغسل يده فيه فى اناء، وعيادة المريض بغير قعود، وأداء الشهادة والخروج لتحملها وللقراءة على الشيخ، والاحرام بالحج والخروج للمرض والتمريض.

والخروج فى كل ذلك بشرط‍ ألا يلبث خارج المسجد الا فى الأقل من وسط‍ النهار.

ويجوز الخروج للواجب سواء كان فرض عين أم كفاية والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

ويجوز الخروج لمباح دعت اليه الحاجة كأن يخرج ليأمر أهله وينهاهم أو يقضى لهم حاجة.

[مذهب الإمامية]

أما الإمامية الجعفرية (٣): فقد أجازوا للمعتكف الاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، والا كان الأحوط‍ الترك الا مع الاضطرار اليها.

بل ويجوز البيع والشراء اذا مست الحاجة


(١) المحلى ج ٥ ص ١٨٨، ١٩٢
(٢) شرح الأزهار ج ٢ ص ٤٩
(٣) مستمسك العروة الوثقى ج ٨، ص ٥١٢