للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

نص خليل والدردير (١) على جواز الفصد للمحرم إذا كان لحاجة وإلا كره فيما يظهر.

وعلق الدسوقى بقوله: وعلى كل حال لا فديه فيه. ومنه يبين حكم الحجامة لاشتراكهما.

وفى المدونة (٢): سئل مالك ألا يكره للحجام المحرم أن يحجم المحرمين ويحلق منهم مواضع المحاجم؟ قال مالك: لا أكره ذلك له إذا كان المحرم المحتجم إنما يحتجم لموضع الضرورة.

[مذهب الشافعية]

جاء فى الأم (٣)، قال الشافعى أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.

قال الشافعى: فلا بأس أن يحتجم المحرم من ضرورة أو غير ضرورة ولا يحلق الشعر.

[مذهب الحنابلة]

يقول ابن قدامه (٤): أما الحجامة اذا لم يقطع شعرا فمباحة من غير فدية فى قول الجمهور لأنه تداو بإخراج دم فأشبه الفصد.

ولأن ابن عباس روى أن النبى احتجم وهو محرم، متفق عليه، ولم يذكر فديه، ولأنه لا يترفه بذلك، فأشبه شرب الأدوية.

وإن احتاج فى الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه لما روى عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحى جمل فى طريق مكة وهو محرم وسط‍ رأسه، متفق عليه.

ومن ضرورة ذلك قطع الشعر ولأنه يباح حلق الشعر لإزالة الأذى فكذلك هنا وعليه الفديه، لقوله تعالى: «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ .. » الأيه.

[مذهب الظاهرية]

يرى ابن حزم الظاهرى فى كتابه المحلى (٥) إن للمحرم أن يحتجم ويحلق موضع المحاجم ولا شئ عليه، ثم روى من طريق عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ومثله من طريق سفيان بن عيينة عن أبن عباس، ومن طريق مسلم عن ابن بحينة ولم يخبر عليه أن فى ذلك فدية ولا غرامة.

[مذهب الزيدية]

اباحة الفصد والحجامة.

جاء فى البحر الزخار (٦): وله أن يفتصد ولا فديه، لأن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وقاسوا على أباحه الاحتجام إباحة عصر الدماميل ونزع الشوك.

مذهب الشيعة الجعفريه:

جاء فى المختصر النافع (٧): إن فى الحجامة بالنسبة للمحرم لغير ضرورة قولين أشبههما الكراهية.


(١) حاشية الدسوقى مع شرح الدردير ج‍ ٢ ص ٥٨.
(٢) المدونة ج‍ ٢ ص ١٨٨.
(٣) الام ج‍ ٢ ص ١٧٤.
(٤) المغنى ج‍ ٣ باب الحج.
(٥) المحلى ج‍ ٧ باب الحج.
(٦) البحر الزخار ج‍ ٢ باب الحج.
(٧) باب الحج.