للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموضع فصلاته جائزة وان تبين أنه أخطأ أو كان أكبر رأيه فعليه الاعادة.

ومن تحرى وصلى وعلم أنه أخطأ بعد ما صلى فليس عليه الاعادة لأنه ليس فى وسعه الا التوجه الى جهة التحرى والاستخبار فوق التحرى فيترك به التحرى فان لم يخبره المستخبر حين سأله فصلى بالتحرى ثم أخبره لا يعيد لو كان مخطئا.

وجاء فى الفتاوى الهندية (١): أنه ان كان بحضرة المصلى من يسأله عنها فلم يسأله وتحرى وصلى فان أصاب القبلة جازت صلاته والا فلا.

ولو صلى الى جهة من غير أن يشك فى أمر القبلة ثم شك بعد ذلك فهو على الجواز حتى يعلم فساده بيقين فيجب عليه الاعادة كذا فى الخلاصة.

ولو دخل رجل مسجدا لا محراب له وقبلته مشكلة فصلى بالتحرى، ثم ظهر أنه أخطأ كان عليه الاعادة، لأنه قادر على السؤال من الأهل وان تبين أنه أصاب جازت صلاته كذا فى فتاوى قاضيخان.

ومن اشتبهت عليه القبلة بمكة بأن كان محبوسا ولم يكن بحضرته من يسأله فصلى بالتحرى ثم تبين أنه أخطأ روى عن محمد رحمه الله تعالى أنه لا اعادة عليه وهو أقيس وكذلك اذا كان بالمدينة هكذا فى الظهيرية.

وجاء فى البدائع (٢): أنه ان كان وجه المريض الى غير القبلة وهو لا يجد من يحول وجهه الى القبلة ولا يقدر على ذلك بنفسه فانه يصلى كذلك لأنه ليس فى وسعه الا ذلك.

وهل يعيدها اذا برئ؟

روى عن محمد بن مقاتل الرازى رحمه الله تعالى أنه يعيدها.

وأما فى ظاهر الجواب فلا اعادة عليه لأن العجز عن تحصيل الشرائط‍ لا يكون فوق العجز عن تحصيل الأركان والعجز عن تحصيل الأركان لا يوجب الاعادة فها هنا أولى.

وجاء فى المبسوط‍ (٣): أن المريض اذا اشتبهت عليه القبلة فتحرى الى جهة وصلى اليها ثم تبين أنه أخطأ القبلة تجوز صلاته وان تعمد لا تجوز لحديث على رضى الله تعالى عنه أنه قال قبلة المتحرى جهة قصده.

[مذهب المالكية]

جاء فى الحطاب (٤): أن من شروط‍ الصلاة مع الأمن والقدرة والذكر استقبال عين الكعبة.


(١) الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى العالمكرية ج ١ ص ٦٤ الطبعة السابقة
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ١٠٧ الطبعة السابقة
(٣) المبسوط‍ للسرخسى ج ١ ص ٢١٥ الطبعة السابقة
(٤) الحطاب مع التاج والاكليل شرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل ج ١ ص ٥٠٧، ٥٠٨ الطبعة السابقة