للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موجودا فى دارنا غسل وصلى عليه

قال فى المبسوط‍: فان كان فى قرية من قرى أهل الشرك فالظاهر أنه منهم فلا يصلى عليه الا أن يكون عليه سيما المسلمين كالختان والخضاب فحينئذ يغسل ويصلى عليه.

واذا اختلط‍ موتى المسلمين بموتى الكفار ولا علامة اعتبر الأكثر فان استووا غسلوا.

واختلف فى الصلاة عليهم.

فقيل لا يصلى، لأن ترك الصلاة على المسلم مشروع فى الجملة كالبغاة وقطاع الطريق فكان أولى من الصلاة على الكافر لكونها غير مشروعة لقول الله تعالى «وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ١».

وقيل يصلى عليهم ويقصد المسلمين لأنه ان عجز عن التعيين لا يعجز عن القصد.

قال فى الحلية: فعلى هذا ينبغى أن يصلى عليهم فى الحالة الثانية أيضا أى حالة ما اذا كان الكفار أكثر.

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (٢): ان المحكوم بكفرهم ان اختلطوا مع مسلمين غير شهداء غسلوا جميعا وكفنوا وميز المسلم بالنية فى الصلاة ودفنوا فى مقابر المسلمين.

ومؤنة غسلهم وكفنهم من بيت المال ان كان المسلم منهم فقيرا لا مال له.

ولا يقال الكافر لا حق له فى بيت المال، لأنا نقول غسل المسلم ومواراته وتكفينه لا تتحقق الا بفعل ذلك فى الكافر وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

أما ان كان للمسلم مال سواء كان معه أم لا فان مؤنة جميعهم تؤخذ من مال المسلم، هذا اذا كان المحكوم بكفرهم قد اختلطوا بغير شهداء، أما اذا اختلط‍ المحكوم بكفره بشهيد معركة فانه لا يغسل واحد منهم ودفنوا بمقبرة المسلمين تغليبا لحق المسلم.

بقى ما لو اختلطط‍ مسلم يغسل بشهيد معترك.

والظاهر أن يغسل الجميع ويكفنوا


(١) الآية رقم ٨٤ من سورة التوبة.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١ ص ٤٢٧ الطبعة السابقة.