للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعدم مانعية الابهام فى العتق شرعا من حيث وقع لمريض اعتق عبيدا يزيدون عن ثلث ماله ولم يجز الورثة والالتفات الى أن العتق أمر معين فلابد له من محل معين.

وصاحب اللمعة قد رجح فى شرح الارشاد الوقوع وتوقف هنا وله وجه ان لم يترجح اعتباره.

فان لم يعتبر التعيين فقال أحد عبيدى حر صح وعين من شاء.

وفى وجوب الانفاق عليهم قبله والمنع من استخدام أحدهم وبيعه وجهان.

أحدهما: ثبوت النفقة قبل العتق ولم يتحقق بالنسبة الى كل واحد فيستصحب واشتباه الحر منهم بالرق مع انحصارهم فيحرم استخدامهم وبيعهم.

وثانيهما: استلزام ذلك الانفاق على الحر بسبب الملك والمنع من استعمال المملوك.

والأقوى الأول.

واحتمل صاحب اللمعة استخراج المعتق بالقرعة، وقطع بها لو مات قبل التعيين.

ويشكل كل منهما بأن القرعة لاستخراج ما هو معين فى نفسه غير متعين ظاهرا لا لتحصيل التعيين فالأقوى الرجوع اليه فيه أو الى وارثه بعده.

ولو عدل المعين عن من عينه لم يقبل ولم ينعتق الثانى اذ لم يبق للعتق محل، بخلاف ما لو اعتق معينا واشتبه ثم عدل فانهما ينعتقان (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه ان قال مالك الرقيق اعتقت واحدا من عبدى يفتح الدال وتشديد الباء أو أعتقت واحدا أو اثنين فصاعدا من عبيدى عتقا معا وسعيا بقيمة أحدهما ان كان اثنان ذكران أو انثيان أو ذكر وأنثى واعتقوا معا وسعوا بقيمة ما عدا العدد الذى ذكره اذ كان ثلاثة فصاعدا ذكورا أو اناثا أو مختلطين فاذا استويا أو استووا فلا اشكال، وان تفاضلا أو تفاضلوا جمعت قيمتهما وسعيا بنصفها أو جمعت قيمتهم وسعوا بما ينوب منها ماعدا العد الذى ذكره.

وان قال اعتقت بعضا من عبيدى


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد زين الدين الجبعى العاملى ج ٢ ص ١٩٠