للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقبلة على الفم تنقض الوضوء اذا كانت على فم من يلتذ بها عادة، ولا ينقضه لذة بمحرم على الأصح (١).

وفى ذلك تفصيل كثير يرجع اليه فى مكانه.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب أن الاستمتاع الذى يوجب الغسل هو ايلاج الحشفة فى الفرج، لقول النبى صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وان أولج فى فرج امرأة ميتة وجب عليه الغسل وكذا الحكم اذا أولج فى دبر امرأة أو رجل أو بهيمة (٢).

أما ما ينقض الوضوء من ذلك فلمس النساء وهو أن يلمس الرجل بشرة المرأة، أو تلمس المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما، فينتقض وضوء اللامس منهما لقول الله عز وجل: «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا» (٣) وفى الملموس قولان.

أظهرهما ينتقض الوضوء.

وان لمس شعرها أو ظفرها لم ينتقض الوضوء، لأنه لا يلتذ به وانما يلتذ بالنظر اليه.

وان لمس ذات رحم محرم ففيه قولان.

وان لمس صغيرة لا تشته أو عجوزا لا تشته ففيه وجهان.

وينتقض الوضوء بمس الفرج ان كان ببطن الكف (٤).

[مذهب الحنابلة]

ذكر صاحب كشاف القناع أن من موجبات الغسل تغييب حشفة أصلية أو قدرها ان فقدت بلا حائل فى فرج أصلى، لحديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعا، اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، زاد أحمد ومسلم وان لم ينزل.

وفى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قعد بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.

أما ما روى عن عثمان وعلى والزبير وطلحة رضى الله تعالى عنهم من أنه لا يجب الغسل الا بالانزال، لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم الماء من الماء فمنسوخ بما روى عن أبى بن كعب قال: ان الفتيا التى كانوا يقولون


(١) المرجع السابق ج ١ ص ١١٩، ص ١٢٠، ص ١٢١.
(٢) المهذب ج ١ ص ٢٩.
(٣) الآية رقم ٤٣ من سورة النساء.
(٤) المهذب ج ١ ص ٢٣، ص ٢٤.