للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والغرس. ومحل دفع ما أنفق أن اشتراه للعمارة بدون غبن أصلا أو بغبن يسير، أو لم يطل الزمن.

أما اذا أعاره أرضا ليبنى فيها أو يغرس الى مدة معلومة ثم انقضت المدة المشترطة أو المعتادة فان المستعير يصير حكمه حكم الغاصب.

فان شاء المعير أمر المستعير بقلع غرسه ونقض بنائه وتسوية الأرض كما كانت.

وان شاء أمره بابقاء كل ذلك ويدفع له قيمته منقوضا ومقلوعا ان كان له قيمة بعد أن يحاسبه بأجرة من يسوى الأرض ويسقطها من القيمة الا أن يكون المستعير من شأنه تولى هدم أو قلع ذلك بنفسه أو بخدمه أو نحو ذلك فانه يأخذ قيمة ما ذكر كاملة من غير اسقاط‍ أجرة من يسوى الأرض وانما كان المستعير كالغاصب مع أنه مأذون له فى البناء والغرس، لأنه دخل على ذلك لتحديده بزمن قد أنقضى ولو اشترط‍ المستعير أن المدة اذا انقضت لا يكون كالغاصب فالظاهر أنه يعمل بالشرط‍ (١).

هذا اذا انقضت المدة أما اذا لم تنقض فليس للمعير أخذ الأرض قبل ذلك على ما سبق بيانه عند الكلام فى «لزوم عقد الاعارة».

[مذهب الشافعية]

اذا أعار شخصا أرضا للبناء أو الغرس ولم يذكر مدة بأن أطلق ثم رجع بعد أن بنى المستعير أو غرس.

فان كان المعير شرط‍ القلع أو الهدم بلا عوض لنقصه فان المستعير يلزمه ذلك عملا بالشرط‍.

فان امتنع فللمعير قلعه مجانا - أى بلا عوض يلزمه -

ويلزم المستعير أيضا تسوية الحفر ان شرطت والا فلا.

وان لم يشترط‍ عليه القلع فان اختار المستعير القلع والهدم قلع وهدم بلا عوض، لأنه ملكه وقد رضى بنقضه.

ولا يلزمه تسوية الأرض فى الأصح، لأن الاعارة مع العلم بأن للمستعير أن يقلع رضا بما يحدث ويترتب على القلع.

وقيل: بل الأصح أنها تلزمه، لأنه قلع باختياره، ولو امتنع منه لم يجبر عليه فيلزمه اذا قلع رد الأرض الى ما كانت عليه - أى بأن يعيد التراب الذى أزيل بالقلع الى مكانه فقط‍ ولا يكلف ترابا آخر لو كان ترابها لا يكفيها ليرد كما أخذ.

وان لم يختر المستعير القلع لم يقلع المعير مجانا، لأنه موضوع بحق فهو محترم.

بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة مثله، وبين أن يقلع أو يهدم ويضمن أرش


(١) شرح الخرشى وحاشية العدوى عليه ج ٦ ص ١٤٦، ١٤٧، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ج ٣ ص ٤٤٤