للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

لو تصادق اثنان فصاعدا على نسب غير التولد. كالأخوة بأن أقر أحد اثنين للآخر منهما بالأخوة فصادقه على ذلك صح تصادقهما وتوارثا. لأن الحق لهما ولم يتعدهما التوارث الى ورثتهما - فيم لو مات أحدهما عن ورثة فانهم لا يرثون الآخر - لأن حكم النسب انما ثبت بالاقرار والتصديق. فيقتصر فيه على المتصادقين. الا مع تصادق ورثتهما أيضا.

ولو أقر العم المحكوم بكونه وارثا ظاهرا بأخ للميت وارث دفع اليه المال لاعترافه بكونه أولى منه بالارث (١).

[مذهب الإباضية]

كل من استلحق أحدا من أقاربه كالأخ.

فلا يجوز استلحاقه عند جميع الناس لأنه انما استلحق فى فراش غيره فان أقر بأخ.

ثم مات. فان كان له وارث معروف النسب يحيط‍ بالمال. لم يكن للمقر له شئ عند جميعهم وكان الوارث أولى.

وان كان لا يحيط‍ بالمال بأن كان ذا فرض فانه يأخذ فرضه ويكون ما بقى لبيت المال.

وان لم يكن له وارث معروف من عصبة أو ذى فرض فالمال لبيت مال المسلمين والحاصل أنه لا ميراث للمقر به من الأخ وغيره وسواء كان للمقر وارث معروف أم لا وان أقر بعض الورثة بوارث كأخ. لم يصح نسبه إذا لم يصدقه الوارث الآخر.

لكن لزم المقر أن يعطى من أقر به ما ينوبه فى حصته ويمسك الباقى وإن كان المقر يحجب بالمقر به أعطاه سهمه ولم يرث. وكذا كل من صدقه. لأن التصديق اقرار (٢).

[الأخ فى الرضاع]

والأخ رضاعا هو من اجتمع مع غيره فى الرضاع من امرأة واحدة وفى ذكر أحكامه يرجع الى مصطلح «رضاع».

[الانفاق على الأخ والأخت.]

[مذهب الحنفية]

تجب النفقة على الاخوة والأخوات لقوله تعالى «وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» عطفا على قوله تعالى «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ» لا على ترك المضارة فى قوله تعالى «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها» فيكون المعنى وعلى الوارث مثل ما على المولود له من النفقة والكسوة.

والمراد بالوارث القريب الذى هو رحم محرم لا مطلق وارث.

وسبب وجوبها. هو القرابة المحرمة القطع وترك الانفاق سبب مفض الى القطع. فيحرم ترك الانفاق فان لم يكن من تجب عليه النفقة الا واحدا. من غير مزاحم. تجب كل النفقة عليه.


(١) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٢٢٥، ٢٢٦.
(٢) شرح النيل ح‍ ٨ ص ٤٩٧، ٥٠٠، ٥٠٢.