للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

جاء فى الأم أنه اذا أوصى رجل بعبد بعينه لرجل، ثم أوصى بذلك العبد بعينه لرجل آخر فالعبد بينهما نصفان.

ولو قال: العبد الذى أوصيت به لفلان هو لفلان، أو قال: قد أوصيت لفلان بالعبد الذى أوصيت به لفلان كان هذا ردا للوصية الأولى وكانت وصيته للآخر منهما.

ولو أوصى لرجل بعبد، ثم أوصى أن يباع ذلك العبد كان هذا دليلا على ابطال وصيته به، وذلك لأن البيع والوصية لا يجتمعان فى عبد.

وكذلك لو أوصى لرجل بعبد ثم أوصى بعتقه أو أخذ مالا منه وعتقه كان هذا كله ابطالا للوصية به للأول.

ولو أوصى لرجل بعبد ثم باعه أو كاتبه أو دبره أو وهبه كان هذا كله ابطالا للوصية فيه.

ولو أوصى به لرجل ثم أذن له فى التجارة أو بعثه تاجرا الى بلد لم يكن شئ من هذا رجوعا فى الوصية.

ولو كان الموصى به طعاما فباعه أو وهبه أو أكله أو كان حنطة فطحنها أو دقيقا فعجنه أو خبزه أو حنطة فجعلها سويقا كان هذا كله كنقض الوصية.

ولو أوصى له بما فى هذا البيت من الحنطة ثم خلطها بحنطة غيرها كان هذا ابطالا للوصية.

ولو أوصى له مما فى البيت بمكيلة حنطة ثم خلطها بحنطة مثلها لم يكن هذا ابطالا للوصية وكانت له المكيلة التى أوصى بها له (١).

واذا قال الموصى أعطوا فلانا كلبا من كلابى وكانت له كلاب كانت الوصية جائزة، لأن الموصى له يملكه بغير ثمن وان استهلكه الورثة ولم يعطوه اياه أو غيرهم لم يكن له ثمن يأخذه، لأنه لا ثمن للكلب (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: أنه اذا كانت الوصية لزيد مثلا بأمة فوطئها الوارث للموصى قبل أن يقبل الموصى له، وأولدها صارت أم ولد له بمجرد الاحبال، لأنها ولدت من مالكها، ولا مهر عليه، وولده لا تلزمه قيمته، لأنه من مالك، وعلى الواطئ قيمتها للموصى له أن قبلها بعد ذلك كما لو أتلفها.


(١) الام ج ٤ ص ٤٥ الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الاميريه ببولاق مصر سنة ١٣٢٢ هـ‍ ونهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ج ٦ ص ٩٥، ٩٦ الطبعة السابقة.
(٢) الام ج ٤ ص ٢٠.