للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقالوا أيضا: ولا بأس بالحبوة نصا مع ستر العورة وفعله جماعة من الصحابة وكرهه الشيخان لنهيه عليه الصلاة والسلام عنه، ورواه أبو داود والترمذى وحسنه، وفيه ضعف (١).

[مذهب الظاهرية]

أما ابن حزم الظاهرى فقال: الاحتباء جائز يوم الجمعة والإمام يخطب.

وروى عن ابن عمر أنه كان يحتبى يوم الجمعة والإمام يخطب. وكذلك عن أنس ابن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعى، ومكحول، وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص، ونعيم بن سلامة، ولم يبلغنا عن أحد من التابعين أنه كرهه إلا عبادة بن نسى وحده، ولم ترو كراهة ذلك عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم (٢).

[مذهب الزيدية]

أما الزيدية فقد ذهبوا الى عدم جوازه ونصوا على أنه لا لا يحتبى للخبر عن معاذ بن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب (٣).

[مذهب الإمامية]

وقال الإمامية: يجوز الاحتباء ولو فى ثوب يستر العورة لما ورد فى الحديث عن الإمام الصادق - فيما رواه سماعة - قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يحتبى بثوب واحد، فقال: إن كان يغطى عورته فلا بأس (٤).

وكرهوا الاحتباء فى المسجد الحرام لما رواه حماد عن الصادق إعظاما للكعبة (٥).

[مذهب الإباضية]

وقال الإباضية: ولا يضر احتباء (٦).

إحتباس

[المعنى اللغوى]

جاء فى القاموس: «إحتبسه: حبسه فأحتبس، لازم ومتعد».

الإحتباس وسيلة لوجوب

نفقة الزوجة

وهذه يقتضى إن نبين ما يكون به الإحتباس وما يفوت به الإحتباس الموجب للنفقة فى المذاهب.

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية، كما فى الهداية وشروحها (٧):

أن النفقة واجبة للزوجة على زوجها سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة اذا سلمت نفسها اليه، فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها، والأصل فى ذلك قوله تعالى:

«لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ» (٨)، ولأن النفقة


(١) كشاف القناع ج‍ ١ ص ٣٥٠.
(٢) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٥ ص ٦٧.
(٣) البحر الزخار ج‍ ٢ ص ٥٤.
(٤) وسائل الشيعة ومستدركاتها للحر العاملى باب الحج.
(٥) المصدر السابق.
(٦) متن النيل ج‍ ١ ص ٨٣.
(٧) راجع الهداية للميرغينانى وفتح القدير عليها، وكذا العناية ج‍ ٣ ص ٣٢١ طبعة مصطفى محمد بالقاهرة.
(٨) سورة الطلاق: ٧.