للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدخل فى البيع مع أن القبض ليس من شرط‍ صحته فلأن يدخل فى الرهن أولى. إلا أنه يدخل فيه الزرع والثمر ولا يدخل فى البيع.

بخلاف المتاع إنه لا يدخل فى رهن الدار ويدخل الثمر فى رهن الشجر. لأن الثمر تابع للشجر والمتاع ليس بتابع للدار.

ولو استحق بعض المرهون بعد صحة الرهن ينظر إلى الباقى إن كان الباقى بعد الاستحقاق مما يجوز رهنه ابتداء لا يفسد الرهن فيه.

وإن كان مما لا يجوز رهنه ابتداء فسد الرهن فى الكل لأنه لما استحق بعضه تبين أن العقد لم يصح فى القدر المستحق. وأنه لم يقع إلا على الباقى فكأنه رهن هذا القدر ابتداء فينظر فيه إن كان محلاّ لابتداء الرهن يبقى الرهن فيه وإلا فيفسد فى الكل.

كما لو رهن هذا القدر ابتداء إلا أنه إذا بقى الرهن فيه يبقى بحصته حتى لو هلك الباقى يهلك بحصته من الدين. وإن كان فى قيمته وفاء بجميع الدين ولا يذهب جميع الدين. وإذا رهن الباقى ابتداء وفيه وفاء بالدين فهلك يهلك بجميع الدين.

وإن شئت أن تجعل الحيازة شرطا مفردا.

ويخرج المشاع على هذا الأصل لأنه مرهون متصل بما ليس بمرهون حقيقة فكان تخريجه عليه مستقيما.

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والإكليل للحطاب (١) ومن المدونة قال مالك كراء الدور وإجارة العبيد كل ذلك للراهن. لأنه غلة ولا يكون فى الرهن إلا أن يشترطه المرتهن. وكذلك صوف الغنم.

قال ابن القاسم إلا صوف كمل نباته يوم الرهن فإنه يكون رهنا معها.

قال ابن يونس القضاء أن من ارتهن أمة حاملا مما فى بطنها وما تلده بعد ذلك رهن معها كالبيع، وكذلك نتاج الحيوان كله. وقاله مالك.

قال ابن المواز: ولو شرط‍ أن ما تلده ليس برهن معها لم يجز.

قال الجلاب فراخ النخل والشجر رهن مع أصوله.

قال ابن شاس النماء الذى هو متميز عن الرهن لكنه على خلقته وصورته كالولد، فإنه داخل فى الرهن.

وكذلك ما فى معناه من فلان النخيل فإنه داخل مع الأصول فى الرهن.

ومن المدونة من ارتهن نخلا لم يدخل ما فيها من ثمر فى الرهن أبر أو لم يؤبر أزهى أو لم يزه ولا ما يثمر بعد ذلك، إلا أن يشترط‍ ذلك المرتهن.


(١) التاج والأكليل لمختصر خليل لأبى عبد الله سيدى محمد ابن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق ج ٥ ص ١٥، ١٦ طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩ هـ‍.