للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لتعيينه بالاختيار وفى الاستعمال الثانى أجر المثل وفى الثوبين يستحق أكثر الثمنين ولا شئ للآخر لأنه متبرع وقد يكون التخيير فى المسافة مثل أن يستأجر الدابة الى موضع كذا بكذا أو الى موضع كذا بكذا فالاجارة فى هذه الصور كلها صحيحة وان لم يشترط‍ لأحدهما خيار فى مدة معلومة ويكون عليه أجر ما قطعه من المسافتين. أما الخيار فى الأعمال والأعيان فهو للاجير وفى مسألة الركوب ونحوه للمستأجر ولا بد من ذكر الخيار لأحدهما مدة معلومة نحو أن يقول أكريتك هذه الحانوت أو هذه ولى الخيار ثلاثة أيام أو لك فان لم يذكر خيارا معلوما فسدت الاجارة كالبيع (١).

[مذهب الإمامية]

اذا استأجر احدى الدارين لم يجز (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٣) ومن استؤجر لعمل معين ان عمله فى يومه فبأربعة دراهم وان فى غيره فبثلاثة دراهم وان استأجر الدابة الى مكان كذا فبعشرة دراهم والى مكان كذا فبثمانية دراهم فقولان والمختار المنع لشبه ذلك ببيعتين فى بيعة.

(راجع مصطلح خيار).

[أحوال الصيغة]

قد تكون الصيغة منجزة وقد تكون مضافة وقد تكون معلقة وعلى كل قد تقترن بشروط‍ وقد لا تقترن.

[التنجيز]

تكون الصيغة لعقد الاجارة منجزة اذا لم يضف الايجاب فيها الى زمن مستقبل ولم يعلق على شرط‍ غير موجود محتمل الوقوع كأجرتك هذه السيارة شهرا أو هذه الدار شهرا فتنشأ الاجارة عند قبول الايجاب اثر الانتهاء منه، وهو ما يراد بالتنجيز وليس ينافى ذلك ما يلاحظ‍ فى عقد الاجارة من أنه عقد على المنافع ومن أن المنافع لا تحدث دفعة واحدة مما يستوجب أن يكون استيفاء المستأجر لحقه فى أزمان متعاقبة تجئ بعد تمام عقد الاجارة فان ذلك لا يعد اضافة فى العقد وانما هو من طبيعته وليس فى صحة الاجارة على التنجيز خلاف بين المذاهب فذلك هو الأصل فى العقود ما عدا الوصية والايصاء.

[الاضافة]

تكون صيغة الاجارة مضافة اذا أضيف الايجاب فيها الى زمن مستقبل كأجرتك هذه الدار ابتداء من السنة المقبلة أو بعد يومين مثلا أو نحو ذلك فصحة الاجارة مع الاضافة محل اختلاف بين الفقهاء.

[مذهب الحنفية]

فالحنفية يرون جواز اضافة عقد الاجارة فاذا أضيف الى زمن معين ابتدأ العقد بحلول ذلك الزمن ولذا يجب أن تكون بدايته معلومة فاذا كانت مجهولة فسد العقد للجهالة مثل أن يقول شخص لآخر أجرتك هذه الدار يوم ينزل المطر أو يوم تهب الرياح أو استأجرتك لعمل كذا فى أرض كذا يوم أملكها اذ لا يعلم متى يبتدئ العقد وهو


(١) التاج المذهب ج‍ ٣ ص ٧٥.
(٢) تحرير الاحكام ج‍ ١ ص ٣٥.
(٣) ج‍ ٥ ص ٦٣.