للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأم وأحكام الهبة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى «الهداية شرح بداية المبتدى» أنه اذا وهب لابنه الصغير هبة ملكها بالعقد، لأنه فى قبض الأب فينوب عن قبض الهبة، ولا فرق بين ما إذا كان فى يده أو فى يد مودعه لأن يده كيده، وكذا اذا وهبت له أمه وهو فى عيالها والأب ميت ولا وصى له، وكذلك كل من يعوله وان وهب له أجنبى هبة تمت بقبض الأب، لأنه يملك عليه الدائر بين النافع والضار، فأولى أن يملك النافع. واذا وهب لليتيم هبة فقبضها له وليه وهو وصى الأب أو جد اليتيم، أو وصيه جاز، لأن لهؤلاء ولاية عليه لقيامهم مقام الأب. وان كان فى حجر أمه فقبضها له جائز لأن لها الولاية فيما يرجع الى حفظه وحفظ‍ ماله وهذا من بابه لانه لا يبقى الا بالمال فلا بد من ولاية التحصيل، وكذا اذا كان فى حجر أجنبى يربيه، لأن له عليه يدا معتبرة وان قبض الصبى الهبة بنفسه جاز اذا كان عاقلا، لأنه نافع فى حقه وهو من أهله. وفيما وهب للصغيرة يجوز قبض زوجها لها بعد الزفاف لتفويض الأب أمورها اليه دلالة، بخلاف ما قبل الزفاف. ويملكه مع حضرة الأب بخلاف الأم، وكل من يعولها غيرها حيث لا يملكونه الا بعد موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة فى الصحيح لأن تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض الأب. ومع حضوره لا ضرورة (١). واذا وهب المرء هبة لأجنبى فله الرجوع فيها، والمراد بالأجنبى هنا من لم يكن ذا رحم محرم منه، فخرج منه من كان ذا رحم وليس بمحرم كبنى الأعمام والأخوال، ومن كان محرما ليس بذى رحم كالأخ الرضاعى، وذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسّلام: «الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها، أى ما لم يعوض» ولأن المقصود فى الهبة هو التعويض للعادة، لأن العادة الظاهرة أن الانسان يهدى الى من فوقه ليصونه بجاهه، والى من دونه ليخدمه، والى من يساويه ليعوضه، واذا تطرق الخلل فيما هو مقصود من عقد الهبة يتمكن العاقد من الفسخ كالمشترى اذا وجد بالمبيع عيبا فثبتت له ولاية الفسخ عند فوات المقصود، اذ العقد يقبله، والمراد بما روى نفى استبداد الرجوع، يعنى لا يستبد الواهب بالرجوع فى الهبة، ولا ينفرد به من غير قضاء أو رضا الا الوالد فيما وهب لولده، فان ذلك له اذا احتاج اليه لحاجته وسمى ذلك رجوعا باعتبار الظاهر، وان لم يكن رجوعا فى الحكم (٢).

أما الكراهة فلازمة لقوله عليه الصلاة والسّلام: «العائد فى هبته كالعائد فى قيئه» وهذا لاستقباحه. ثم للرجوع موانع ذكر بعضها فقال: الا أن يعوضه عنها لحصول المقصود، أو تزيد زيادة متصلة، لأنه لا وجه الى الرجوع فيها دون الزيادة لعدم الامكان، ولا مع الزيادة لعدم دخولها تحت العقد، أو


(١) الهداية فى شرح بداية المبتدى لبرهان الدين على بن أبى بكر الميرغينانى ح‍ ٧ ص ١٢٥ - ١٢٧.
(٢) شرح العناية على الهداية لمحمد بن محمود البابرتى ح‍ ٧ ص ١٣٠ - ١٣٢ على هامش كتاب الهداية الطبعة السابقة.