للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجاهلية والاسلام، وقد استرضع رسول الله فى بنى سعد، وينبغى تخير المرضع فلا تكون مجنونة ولا برصاء ولا مجذومة ولا مشركة، وتجوز اجارتها الى سنتين وعليها حفظه واطعامه وشبعه وغسل ثيابه ولا تخرج به الا باذن والده ولا تعطيه لغيرها من النساء لترضعه الا على الاضطرار ولا تطعمه قبل المدة الا اذا استغنى عن اللبن ولا تترك ارضاعه الى لبن الأنعام.

فان مات الطفل أو انته لبنها انتهت اجارتها ولا تستأجر الا باذن زوجها والأجرة لها اذا أرضعت أذن لها أم لم يأذن ولا تأخذ رضيعا آخر الا باذن من أبى الأول، ولها ارضاع ولدها معه، فان أضر ذلك بالرضيع ردته لوليه وللأم أن ترضع ولدها بأجرة وان كانت فى نكاح أبيه ولا تستحق أجرا الا بالارضاع بنفسها (١).

[اجارة الحمام]

وجازت اجارة الحمام استحسانا للعرف وان انعقدت على جهالة فى مقدار المكث فيه ومقدار ما يستعمل من مائه.

وتضمنت كذلك تملك عين هو الماء الذى يستعمله المستأجر لغسل بدنه، ذهب الى ذلك الحنفية (٢)، وكراهة عثمان رضى الله عنه محمولة على ما فيه من كشف العورة.

والى هذا ذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

وفى المحلى لابن حزم (٦)، واستئجار الحمام جائز ويكون البئر والساقية تبعا فى اجارته ولا يجوز عقد اجارة مع الداخل فيه ولكن يعطى مكارمة فان لم يرض صاحب الحمام بما أعطى ألزم الداخل فيه بعد خروجه بما يساوى بقاءه فيه فقط‍ لأن مدة بقائه قبل أن يستوفيه مجهولة ولا يجوز عقد الكراء على مجهول.

[مذهب الإمامية]

وذهب الشيعة الإمامية الى جوازها (٧)، وقد جاء فى شرح النيل، ويجوز كراء الحمام جميعه ان أكراه بأجر معلوم الى مدة معلومة ولا يجوز له أن يدخل صاحبه فيه ولا غيره الا باذن المكترى، ويستنفع المكترى بمائه وبما فيه من المراجل والقدور وغيرها ولا ينتفع بالازار، وقيل يستعمل كل ما يصلح لدخول الحمام ولا يتفق صاحب الحمام مع من يدخل فيه على أجرة، ولكن يأخذ ما يعطيه اياه وقيل يجوز الاتفاق (٨).

[الاجارة - أركانها]

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية أن ركنها الصيغة التى يصدرها العاقدان دالة على معناها وانشائها وهى تتكون من الايجاب والقبول، والايجاب هو ما يصدر أولا منهما دالا على معناها من كل لفظ‍ يدل عليه كالاجارة


(١) شرح النيل ج‍ ٥ ص ٧٤، ٧٥.
(٢) الدر المختار ج‍ ٥ ص ٣٥.
(٣) الشرح الكبير للدردير ج‍ ٤ ص ٤٣.
(٤) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٣١٧ طبعة الحلبى.
(٥) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٢٩٤.
(٦) ج‍ ٨ ص ٢٠٠ مسألة ١٣٢٢.
(٧) شرائع الإسلام ج‍ ١ ص ٢٣٧.
(٨) شرح النيل ج‍ ٥ ص ٨٤.