للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا تعدد الكفارة باليمين الواحدة ولا يتبعض فيها الحنث، ومتى حصل فيها حنث حصل الانحلال.

فان قال والله لا أجامع واحدة منكن فان أراد الامتناع عن كل واحدة فمول منهن أو من واحدة منهن معينة فمول منها فقط‍ ويؤمر بالبيان كما فى الطلاق ويصدق بيمينه فى ارادتها وان أراد واحدة مبهمة كان موليا من أحداهن ويؤمر بالتعيين فان عين كان ابتداء المدة من وقت اليمين على الأصح وأن أطلق اللفظ‍ ولم ينو تعميما ولا تخصيصا حمل على التعميم على الأصح (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أن الزوج ان قال والله لا وطئت واحدة منكن فمول منهن، لأن النكرة فى سياق النفى تعم ولا يمكنه وط‍ ء واحدة منهن الا بالحنث فان طلق واحدة منهن أو ماتت كان موليا من البواقى، لأنه تعلق بكل واحدة منفردة فيحنث بوط‍ ء واحدة منهن وتنحل يمينه لأنها يمين واحدة الا أن يريد واحدة منهن بعينها فيكون موليا منها وحدها، لأن اللفظ‍ يحتمله وهو أعلم بنيته، وان أراد واحدة منهن مبهمة أخرجت بقرعة لا بتعيينه كالطلاق والعتق.

وان قال والله لا وطئت كل واحدة منكن فمول من جميعهن فى الحال، لأن لفظه صريح فى التعميم وتنحل يمينه بوط‍ ء واحدة لأنها يمين واحدة، ولا يقبل قوله نويت واحدة منهن معينة أو مبهمة لأن لفظة كل أزالت الخصوص، وان قال والله لا أطؤكن لم يصر موليا فى الحال، لأنه يمكنه وط‍ ء واحدة بغير حنث حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة، لأن المنع حينئذ يصير فى الرابعة محققا ضرورة الحنث بوطئها وابتداء المدة حينئذ، وان مات بعضهن أو طلقها انحلت يمينه وزال حكم الايلاء لأنه يمكنه وط‍ ء الباقيات بغير حنث، فان راجع المطلقة أو تزوجها بعد بينونتها عاد حكم يمينه لكن لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة كما تقدم.

وان آلى من واحدة من زوجاته ثم قال للأخرى شركتك معها أو أنت شريكتها لم يصر موليا من الثانية، لأن اليمين بالله لا تصح الا بلفظ‍ صريح من اسم أو صفة والتشريك بينهما كناية فلم يقع به اليمين بخلاف الطلاق والظهار (٢).


(١) مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ‍ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ٣ ص ٣٢٢ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع على متن الاقناع لمنصور ابن ادريس الحنبلى ج ٣ ص ٢٢١، ص ٢٢٢ فى كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣٢٩ هـ‍.