للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخنزير فلم يأكل حتى يموت فهو كافر.

[مذهب الإباضية]

جاز لخائف من موت أو ذهاب عضو من أعضائه بجوع أو عطش تنجية نفس ولو فى رمضان فى حضر بأكل حلال أو شرب حلال ولا سيما فى صوم غير رمضان أو بأكل أو شرب محرم وان برمضان فى حضر كلحم ميته ولبنها ودمها ولحم خنزير.

وان مات جوعا فى رمضان وقد وجد ما يأكل، أو مات وترك الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ففى النار (١).

[القدر المسموح بتناوله من الميتة]

[مذهب الحنفية]

لا يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة أو من لحم الخنزير وما فى حكمها الا قدر ما يسد به رمقه، أى القدر اللازم لدفع حالة الاضطرار. وقد حدد الحنفية المقدار الذى تندفع به الضرورة بمقدار ما يتمكن به من الصلاة قائما (٢).

[مذهب المالكية]

يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة حتى يشبع بل ويتزود منها، فقد جاء فى التاج والاكليل على مختصر خليل «ونص الموطأ قال مالك: من أحسن ما سمعت فى الرجل يضطر الى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فان وجد عنها غنى طرحها وحجة مالك رحمه الله أن المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة فاذا كانت حلالا له أكل منها ما شاء حتى يجد غيرها فتحرم عليه (٣).

[مذهب الشافعية]

يباح للمضطر أن يتناول من الميتة قدر ما يسد رمقه - هذا هو الاصل - ولكنهم يرون أن المضطر اذا خشى الهلاك على نفسه مستقبلا دون قطع البادية بأن خاف ألا يقطعها ويهلك ان لم يزد على سد الرمق فتباح له الزيادة بل تلزمه لئلا يهلك نفسه بأن يأكل حتى يكسر سورة الجوع بحيث لا يطلق عليه اسم جائع (٤).

[مذهب الحنابلة]

نص الحنابلة على اباحة ما يسد الرمق وعلى تحريم ما يزيد على الشبع.

وعندهم فى الشبع روايتان.


(١) شرح النيل ج ٩ ص ٢٠٦.
(٢) الدر المختار ج ٥ ص ٢٩٥ - ٢٩٦ هامش حاشية ابن عابدين.
(٣) التاج والاكليل ج ٣ ص ٢٣٣.
(٤) أسنى المطالب ج ١ ص ٥٧٠