للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخروج للجهاد لأنه مظنة قصد توهين الاسلام الا لقرينة تفيد الشفقة ونحوها (١).

وجاء فى «مواهب الجليل» أن للوالدين منع الولد من الجهاد إذا كان فرض كفاية أما إذا كان الجهاد فرض عين فلا يحتاج لإذنهما ولو لم يكونا فى كفاية وهو مذهب المدونة (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى «مغنى المحتاج» أنه يحرم على رجل جهاد بسفر وغيره الا باذن أبويه ان كانا مسلمين لأن الجهاد فرض كفاية وبرهما فرض عين، وفى الصحيحين أن رجلا استأذن النبى صلّى الله عليه وسلّم فى الجهاد فقال:

«ألك والدان»؟ فقال نعم، قال: «ففيهما فجاهد» وفى رواية «ألك والدة»؟ قال نعم.

قال: فانطلق اليها فأكرمها فان الجنة تحت رجليها». رواه الحاكم وقال صحيح ولو كان الحى أحدهما لم يجز الا باذنه وجميع أصوله المسلمين كذلك، ولو وجد الأقرب منه واذن سواء كانوا أحرارا أم أرقاء ذكورا أم لناثا لأن برهم متعين عليه بخلاف الكافر منهم لا يجب استئذانه، وكذا المنافق كما نص عليه فى «الأم» ولو كان الولد رقيقا اعتبر اذن سيده لا والديه كما قال الماوردى، ويلزم المبعض استئذان الأبوين لما فيه من الحرية والسيد لما فيه من الرق. فان أذن الأبوان والغريم للرجل فى الجهاد ثم رجعوا بعد خروجه وعلم بذلك وجب عليه الرجوع ان لم يحضر الصف لأن عدم الاذن عذر يمنع وجوب الجهاد فكذا طريائه كالعمى والمرض، ولو أسلم أصله الكافر بعد خروجه ولم يأذن وعلم الفرع الحال فهو كالرجوع عن الاذن ويستثنى من كلامه ما لو خاف على نفسه أو ماله أو خاف انكسار قلوب المسلمين برجوعه أو خرج مع الامام بجعل كما قاله الماوردى تبعا للنص فلا يلزمه الرجوع بل لا يجوز فى معظم ذلك وان أمكنه الاقامة عند الخوف بموضع فى طريقه الا أن يرجع الجيش فيرجع معهم لزمه ذلك وان لم يمكنه الاقامه ولا الرجوع فله المضى مع الجيش لكن يتوقى مظان الموت كما نص عليه فى «الأم» فان حضر الصف وشرع فى القتال بأن التقى الصفان ثم رجع من ذكر وعلم برجوعه حرم الانصراف فى الأظهر وعبر فى الروضة بالأصح لوجوب المثابرة لقول الله سبحانه وتعالى:

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا» ولأن الانصراف يشوش أمر القتال ويكسر القلوب والثانى لا يحرم بل يجب الانصراف رعاية لحق الآدمى الذى بناؤه على الضيق. وعلى الأول لا يقف موقف طلب الشهادة بل فى آخر الصفوف يحرس كما قاله القاضى أبو الطيب، وحكى عن نص الشافعى رضى الله عنه (٣).

وجاء فى «الأم» أنه اذا كان الأبوان على غير دينه فانما يجاهد أهل دينهما ولا طاعة لهما عليه فى ترك الجهاد وله الجهاد وان


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ح‍ ٢ ص ١٧٥، ١٧٦ نفس الطبعة السابقة.
(٢) مواهب الجليل للحطاب ح‍ ٣ ص ٣٥٠.
(٣) مغنى المحتاج ح‍ ٤ ص ٢٠١، ٢٠٢.