قال وكذلك يجوز على أصل المؤيد بالله لأنه انما منع من وقف المشاع لأنه يؤدى الى أن يصير الملك وقفا وعكسه وهذا ليس بحاصل هاهنا.
ولو قال الواقف وقفت جميع مالى - ولو جاهلا لملكه - وفيه ما يصح وقفه وما لا يصح وقفه لم يمنع ذلك من صحة وقف ما يصح وقفه فالذى لا يصح وقفه كأم الولد فانه لا يصح وقفها.
وكذلك ما منافعه مستحقه لغير مالك الرقبة بوصية مؤبدة أو نحوها وكذلك ما فى ذمة الغير من حيوان أو غيره من مهر أو نذر أو نحوهما فانه لا يصح وقفه.
ولا يصح تعليق تعيين الموقوف فى الذمة لأن الوقف ازالة ملك وازالة الملك لا تثبت فى الذمة وأما المال كالنذر والعتق فيثبت فى الذمة (١).
[مذهب الإمامية]
جاء فى العروة الوثقى: أن من شروط الموقوف أن يكون عينا فلا يصح وقف المنافع مثلا اذا استأجر دارا مدة عشرين سنة وأراد أن يجعل منفعتها - وهى السكنى فيها - وقفا مع بقاء العين على ملك مالكها طلقا لم يصح لأن الانتفاع بها انما هو باتلافها فلا يتصور فيها تحبيس الأصل اذ الأصل حينئذ هى المنفعة وكذا لا يصح وقف الدين كما اذا كان له على الغير عشر شياه مثلا لا يصح أن يجعلها وقفا قبل قبضها من ذلك الغير، وكذا لا يصح أن يكون كليا فى ذمة الواقف كان يقف عشر شياه فى ذمته، وذلك للاجماع على الظاهر وانصراف الأدلة وعدم معهوديته والعمدة الاجماع ان تم، والا فيشكل الفرق بين الوقف وبين البيع والصلح والهبة والاجارة حيث يصح أن يكون متعلقها الدين والكلى فى الذمة.
وما ذكره فى الجواهر من وجه المنع فى الوقف وبيان الفرق بينه وبين المذكورات مع عدم تماميته لا يخرج عن المصادرة كما لا يخفى على من راجع.
ولا يبعد جواز وقف أحد العبدين ثم التعيين بالقرعة كما تصح الوصية به ولا يضره الابهام، بل لو لم يكن اجماع على المنع فى البيع جاز فيه أيضا.
وكذا لا يبعد جواز وقف الكلى الخارجى كوقف مائة ذراع مثلا من القطعة المعينة من أرض كما يصح بيعه.
والظاهر عدم شمول الاجماع على
(١) شرح الأزهار فى فقه الأئمة الاطهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٣ ص ٤٥٩ وما بعدها الى ص ٤٦١ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ.