للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويقول الدردير: (١) ويشترط‍ فى سجود التلاوة استقبال القبلة ان أمكن والا سجدها متوجها لغير جهة القبلة.

وفى موضع آخر: (٢) يقول ويندب للامام بعد الفراغ من الخطبتين اللتين بعد صلاة الاستسقاء أن يستقبل القبلة.

وفى موضع قبل ذلك يقول: (٣) ويندب للمؤذن عند الاذان أن يكون مستقبلا للقبلة الا لاسماع فيجوز الاستدبار، ولكن يبتدئ الاذان للقبلة، ويندب للمقيم حال اقامته الصلاة أن يكون مستقبلا للقبلة.

وفى موضع آخر يقول: (٤) الافضل توجيه المذبوح أو المنحور للقبلة لانها أفضل الجهات.

ويقول بالنسبة للميت: (٥) ويندب للميت استقبال القبلة عند شخوصه ببصره على شقة الايمن، ثم اذا تعسر على الشق الايمن، فعلى ظهره، رجلاه الى القبلة.

وجاء فى الشرح الكبير أيضا (٦) أنه يحرم على المكلف اذا قضى حاجته فى الفضاء أن يستقبل القبلة، أو يستدبرها بلا ساتر، فان استتر بحائط‍، أو صخرة، أو ثوب أو غير ذلك، فلا حرمة، والاولى الترك مراعاة للخلاف.

ثم قال ويحرم على المكلف الوط‍ ء لحليلته فى الفضاء مستقبلا القبلة بلا ساتر، والا يكن فى الفضاء، بأن كان فى منزله، ولو فى ساحة الدار، أو رحبتها، أو سطحها، أو كان فى الفضاء ولكن بساتر فلا حرمة.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج: (٧) واستقبال القبلة لا يجب فى غير الصلاة فتعين أن يكون فيها.

ويقول: وشرط‍ فى استقبال القبلة:

أن يكون المستقبل قادرا على الاستقبال.

فالعاجز لمرض، ومربوط‍ على خشبة، وغريق على لوح يخاف من استقبال القبلة الغرق، ومن خاف من نزوله عن دابته على نفسه، أو ماله، أو انقطاعا


(١) بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدرير ج‍ ١ ص ١٤٠ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ١٨٠ الطبعة السابقة.
(٣) بلغة السالك لاقرب المسالك للدردير ج‍ ١ ص ٨٧ الطبعة السابقة.
(٤) لمرجع السابق ج‍ ١ ص ٢٩٧.
(٥) المرجع السابق ج‍ ١ ص ١٨٧.
(٦) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه للدردير ج‍ ١ ص ٣٥ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه.
(٧) نهاية المحتاج ج‍ ١ ص ٤٠٦ وما بعدها الطبعة السابقة.