للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المحارم التى يحرم عليه نكاحهن نسبا أو رضاعا أو مصاهرة ما عدا العورة مع عدم تلذذ وريبة وكذا نظرهن اليه وفى الجواهر عده من الضروريات وقال فى موضع آخر (١): لا بأس بلمس المحارم من غير خلاف يعتد به بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ولو بملاحظة السيرة القطعية، لكن فى مرسل محمد بن سالم عن بعض أصحابنا عن الحكم بن مسكين قال: حدثنى سعيدة ومنّة أختا محمد بن أبى عمير قالتا: دخلنا على أبى عبد الله فقلنا: تعود المرأة أخاها؟ قال نعم، قلنا تصافحه؟ قال: من وراء الثوب … الحديث، ولا بد أن يكون محمولا على الاستحباب.

[مذهب الإباضية]

جاء فى النيل وشرحه (٢): النظر الى ذوات المحارم ثلاث حرم متفاوتة منها حرمة أبيحت لمن هو دون الزوج وهو الأب والابن والأخ والعم والخال والاخيران وان لم يذكرا فى سورة النور فقد جاء فى آية التحريم فى سورة النساء «وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ» وهذا يدل على الحرمة أيضا بالنسبة لابن الأخ وابن الأخت ووجه الاستدلال أنه حل لهؤلاء جميعا النظر للوجه واليدين وفيهن زينة والعضد والعنق كله والكتف وما لم يكن فيه الشعر من الرأس وحرم عليهم النظر للشعر والصدر والساق والذراعين وحل النظر للعنق مع الوجه والكف وظاهر القدم وقيل يحل لهم محل القرطين ومحل القلادة من العنق فيحل بالأولى لهم النظر الى باقى الأذن وباقى العنق وقيل يجوز لهم النظر الى أعلا الصدر وموضع السوارين من الذراع وموضع الحجالين من الرجلين وذلك دون باقى الذراعين والرجلين وقيل يجوز الى الأذن كلها وقيل لهم النظر لما فوق سرة وتحت ركبة والأوسط‍ الأرفق أن يجوز النظر للرأس والعنق والذراع وأعلا الصدر والعضد كله لا الثديين والابط‍ وما يلى ذلك وهذا التفصيل استحسان وأما ذو المحارم منها فلا بأس عليها لا تحاذر منهم الا ما تحاذر من النساء مما ردت السرة الى الركبتين الا من خافت منه من ذوى المحارم أو التى خافت منها من النساء أن يصفنها للرجال أو لمن أراد تزوجها.


(١) المرجع السابق مع الهامش ح‍ ١٢ ص ٤١ مسألة رقم ٤٠.
(٢) كتاب شرح النيل ح‍ ١ ص ٩١ وص ٩٢ الطبعة السابقة.