للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان عمل بين قيام وقعود أو بين أحدهما واضطجاع ما كقراءة أو تعظيم أو تسبيح أو تكبير مما قصد الى عمله أعاد صلاته ان تعمد والا أعاده فيما استقبل.

وجاء فى موضع (١) آخر: ويصلى المضطجع النفل ولو قدر على القعود أو الايماء وفيه جاء الحديث أن صلاة القاعد نصف صلاة القائم وصلاة المضطجع نصف صلاة القاعد.

[حكم الاضطجاع بعد صلاة الفجر وقبله]

[مذهب الحنفية]

جاء فى حاشية ابن عابدين على الدر المختار (٢): أن ظاهر كلام علمائنا أن الفصل بين سنة الفجر وفرضه بالاضطجاع على الشق الأيمن غير مسنون حيث لم يذكروها بل رأيت فى موطأ الامام محمد رحمه الله تعالى ما نصه: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا ركع ركعتى الفجر ثم اضطجع فقال ابن عمر ما شأنه فقال نافع قلت يفصل بين صلاته فقال ابن عمر أى فصل أفضل من السّلام.

قال محمد وبقول ابن عمر نأخذ وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى، وقال شارحه المحقق منلا على القارى: وذلك لأن السّلام انما ورد للفصل وهو لكونه واجبا أفضل من سائر ما يخرج من الصلاة من الفعل والكلام وهذا لا ينافى ما سبق من أنه صلّى الله عليه وسلّم كان يضطجع فى آخر التهجد وتارة أخرى بعد ركعتى الفجر فى بيته للاستراحة.

ثم قال: وقال ابن حجر المكى فى شرح الشمائل: روى الشيخان أنه صلّى الله عليه وسلّم كان اذا صلى ركعتى الفجر اضطجع على شقه الأيمن فتسن هذه الضجعة بين سنة الفجر وفرضه لذلك ولأمره صلّى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود وغيره بسند لا بأس به خلافا لمن نازع وهو صريح فى ندبها لمن بالمسجد وغيره خلافا لمن خص ندبها بالبيت وقول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنها بدعة وقول النخعى أنها ضجعة الشيطان وانكار ابن مسعود لها فهو لأنه لم يبلغهم ذلك.

وقد أفرط‍ ابن حزم فى قوله بوجوبها وأنها شرط‍ لصلاة الصبح ولا يخفى بعد عدم البلوغ الى هؤلاء الأكابر الذين بلغوا المبلغ الأعلى لا سيما ابن مسعود الملازم له صلّى الله عليه وسلم حضرا وسفرا وابن عمر المتفحص


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٦٣٧ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية ابن عابدين والدر المختار شرح تنوير الأبصار على رد المحتار للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين ج ١ ص ٦٣٦ وما بعدها الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة ١٣٢٥ هـ‍.