للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذى هربت منه فلا كراء لها. قاله فى التوضيح.

واذا انهدم المسكن (١) فدعت المرأة الى سكنى موضع ودعى الزوج الى سكنى غيره فذلك لها الا أن تدعوه الى ما يضربه لكثرة كراء فتمنع. ولو أسقطت الكراء سكنت حيث شاءت.

وظاهر مما ذكر أن العدة والسكنى فى مسكنها حق لله تعالى لا يملك الزوجان ولا أحدهما ولا غيرهما اسقاطه.

واذا انتقلت المرأة عن مسكن العدة بدون عذر سقط‍ حقها فى السكنى وفى الكراء - وعند العذر تسكن المرأة حيث تريد ما لم يترتب على ذلك ضرر بالزوج كزيادة الأجر.

[مذهب الشافعية]

فى شرح منهج الطلاب وحاشية البجيرمى (٢) عليه: وتجب السكنى لمعتدة فرقة بطلاق أو فسخ أو وفاة فى مسكن لائق كانت به عند الفرقة ولو كان من نحو شعر محافظة على ماء الزوج. ولا تخرج منه ولو رجعية. ولا تخرج هى منه.

ولو وافقها الزوج على خروجها منه بغير حاجة لم يجز وعلى الحاكم المنع منه لأن فى العدة حقا لله تعالى. وقد وجبت فى ذلك المسكن. فكما لا يجوز ابطال أصل العدة باتفاق الزوجين

لا يجوز ابطال توابعه. فلو أبطلت حقها فى السكنى نظير عوض أو بدونه لا يجوز ولا يبطل لأنها لا تملك ابطال حق الله تعالى.

ولو أسقطت حق السكنى عن الزوج لم يسقط‍ لوجوبها يوما بيوم واسقاط‍ ما لم يجب لاغ - قال الله تعالى «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً»}.

وما ذكرته فى الرجعية هو ما قاله الامام قال فى المطلب ونص عليه فى الأم.

وفى الحاوى والمهذب وغيرهما من كتب العراقيين أن للزوج أن يسكنها حيث شاء لأنها فى حكم الزوجة. وبه جزم النووى فى نكته.

قال السبكى: والأول أولى لاطلاق الآية.

وقال الأوزاعى: أنه المذهب المشهور.

وقال الزركشى: انه الصواب.

ولا تخرج المعتدة من مسكن العدة الا لعذر كشراء طعام ونحوه نهارا.

وتآنسها عند جارتها ليلا ان رجعت وباتت ببيتها. وكخوف على نفس أو مال من هدم وغرق وفسقة مجاورين وشدة تأذيها بجيران أو عكسه ..


(١) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ١٦٦.
(٢) شرح منهج الطلاب وحاشية البجيرمى عليه ج ٤ ص ٨٩ وما بعدها.