للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه لا يحل البيع على أن تربحنى للدينار درهما ولا على أنى أربح معك فيه كذا وكذا درهما، فان وقع فهو مفسوخ أبدا، فلو تعاقدا البيع دون هذا الشرط‍، لكن أخبره البائع بأنه اشترى السلعة بكذا وكذا وأنه لا يربح معه فيها الا كذا وكذا، فقد وقع البيع صحيحا، فان وجده قد كذب فيما قال، لم يضر ذلك البيع شيئا، ولا رجوع له بشئ أصلا، الا من عيب فيه أو غبن ظاهر، كسائر البيوع، والكاذب آثم فى كذبه فقط‍ (١).

[مذهب الزيدية]

المرابحة جائزة، وهى نقل المبيع بالثمن الاول وزيادة ولو من غير جنسه، أو نقل بعض المبيع بحصته وزيادة بلفظها ولفظ‍ البيع، وذلك كأن تقول: رابحتك هذا برأس مالى وهو كذا وزيادة كذا، ولفظ‍ البيع بعت منك هذا برأس مالى، وهو كذا، وزيادة كذا (٢).

ومن أراد أن يبيع شيئا مرابحة فعليه أن يبين للمشترى وجوبا تعيب المبيع اذا كان قد حدث به عيب، سواء كان العيب من فعله، أو من فعل غيره، وأن يبين نقصه الذى حدث عنده، وان يبين

رخص الثمن اذا كان يوم الشراء غاليا، وقد صار رخيصا الآن (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى وسائل الشيعة: أن أبا عبد الله لم يقبل ربح ماله الذى ربحه له مولاه مصارف، لانه باع ما معه من متاع لقافلة خارجة من مصر بعد أن تحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا، فقال أبو عبد الله لمولاه: سبحان الله، تحلفون على قوم مسلمين أن لا تبيعوهم الا بربح الدينار دينارا، لا حاجة لنا فى هذا الربح (٤).

[مذهب الإباضية]

يجوز الاستغلال بطريق بيع المرابحة وذلك بأن يبيع الشخص الشئ بما اشتراه به مع زيادة قدر مخصوص عليه بعلم المشترى الثانى بذلك لاعلام البائع له ودخوله على رسم ذلك (٥).

ولا يؤثر فى ذلك مخالفة الربح لرأس المال على ما جاء فى شرح النيل (٦)

ولا يجوز بيع المرابحة الا فيما له ثمن معلوم (٧).


(١) انظر المحلى لابن حزم ج‍ ٩ ص ١٤.
(٢) راجع شرح الأزهار ج‍ ٣ ص ١٥٩.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ١٦١، ١٦٢.
(٤) وسائل الشيعة ج‍ ٦ ص ٣١١، ٣١٢.
(٥) شرح النيل ج‍ ٤ ص ٥٨٣.
(٦) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٥٨٦.
(٧) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٥٨٦.