للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحمل على أنه وطئ قبل تفريق الحاكم، إما قبل اللعان أو بعده، لأن أحكام الزوجية باقية بينهما حتى يحكم الحاكم، ولم يصح نفى هذا الولد بحال من الأحوال. ويصح من الزوج النفى للحمل حال الحمل إن وضع ذلك الحمل لدون أدنى مدته، وهذا مع اللبس، وأما إذا علم وجود الحمل صحّ النفى، فإذا ولدت لدون ستة أشهر من يوم النفى، وليس المراد أنه يشترط في لفظ النفى أن يقترن بالشرط بل يصح منه النفى من غير شرط، ولكنه في نفس الأمر مشروط بأن تضع لدون أدنى مدة الحمل لا اللعان، فلا يصح قبل الوضع لا مطلقًا ولا مشروطًا، بل يؤخر حتى تضي (١).

ثالثًا: إنكار نسب الوارث وما يترتب عليه:

جاء في (البحر الزخار): فإن أنكر الوطء بعد الموت لا يورث الحمل. والظاهر سقوطه إذ أتت به لستة أشهر فصاعدًا، صدق في نصيبه حيث له نصيب ككونه عمًا أو ابن عم، فلا يلزم إن أنكروا، إذ الظاهر معهم.

مثاله: أن ينكح امرأة أخيه وله منها ولد، ثم تلد منه ثم مات ابن الأخ ثم جاءت بولد آخر لستة أشهر من موت ابن الأخ. فالظاهر أنه غير وارث، فتعطى الأم الثلث. والأخ السدس. والباقى للعم، وهو ثلاثة من ستة، لكنه صدق في نصيبه فرد سهم على الأخ من الأم وبقى له سهمان.

ثم قال: وإن أنكر الزوج الوطء قبل موت الربيب؛ لئلا يرث الحمل. وهو في الظاهر وارث، بأن تأتى به لدون ستة أشهر من الموت، ورث.

مثاله: ترك الربيب أمه والحمل والأخ والعم، فللأم السدس. وللحمل وأخيه الثلث، وللعم الباقى، فإن مات الحمل عن السدس فلأمه ثلثه، وللأخ سدسه، والباقى رد عليهما، لإقرار الأب أن الحمل غير وارث (٢).

[مذهب الإمامية]

أولًا: الإنكار في الحمل والولادة:

جاء في (شرائع الإسلام): لو كانت حاملا، فادعت الوضع قبل قولها، ولم تكلف إحضار الولد، ولو ادعت الحمل. فأنكر الزوج، وأحضرت ولدًا، فأنكر ولادتها له، فالقول قوله، لإمكان إقامة البينة بالولادة (٣).

* وجاء في موضع آخر: أما لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل. تلاعنا ولا يلحق الولد حتى يكون الوطء ممكنًا، والزوج قادرًا (٤).

وجاء في موضع ثالث: لو أنكر الزوج الحمل وتلاعنا، فولدت توأمين. توارثا بالأمومة دون الأبوة (٥).

وجاء في (الروضة البهية): لو اختلفا في ولادته بأن أنكر كونها ولدته حلف الزوج، لأصالة عدمهما. ولأن النزاع في الأول في فعله، ويمكنها إقامة البينة على الولادة في الثاني فلا يقبل قولها فيها بغير بينة (٦).


(١) التاج المذهب ٢/ ٢٦٥، ٢٦٦.
(٢) البحر الزخار: ٣/ ٩٦، بتصرف.
(٣) شرائع الإسلام: ٣/ ٣١.
(٤) السابق.
(٥) السابق.
(٦) الروضة البهية: ٢/ ١٣٥ بتصرف.