للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تسترق وينتقض عهد الذمى عندهم بمثل ما نقل عن الشافعية.

وقال فى المحرر اذا نقض عهده لمجرد لحوقه بدار الحرب، خير الامام فيه كالاسير.

وان نقضه لغير ذلك فالمنصوص عليه قتله.

وقال القاضى بالتخيير فيه أيضا كالاسير.

مذهب الظاهرية (١):

اذا خالف الذميون شيئا مما شرطه عليهم المسلمون فلا ذمة لهم.

ويحل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق.

ويقاتل أهل الكتاب اذا امتنعوا عن أداء الجزية.

فقد روى عن مجاهد: يقاتل أهل الاوثان على الاسلام ويقاتل أهل الكتاب على الجزية، قال وهدا عموم للرجال والنساء فاذا غلبوا جاز فيهم الاسترقاق.

مذهب الزيدية (٢):

اذا نقض الذمى العهد فانه يجوز استرقاقه وقتله.

وقيل يقتص منه أو يحد أو يعزر بحسب ما ارتكب.

مذهب الإمامية (٣):

اذا خرقوا الذمة فى دار الاسلام كان للامام ردهم الى مأمنهم.

وفى قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم رأيان:

فقيل بجوازه وهو الاغلب وان كان فيه تردد.

واذا أسلم بعد خرق الذمة لم يرتفع عنه الاسترقاق.

[أهل الامان]

مذهب الحنفية (٤):

قالوا: انه بالامان يحرم قتل الرجال وسبى النساء والذرارى الا أن يكون الامان مؤقتا وانتهت مدته، أو نقضه الامام لمصلحة وأخطرهم بالنقض، فانه يردهم الى مأمنهم. فان أبوا قاتلهم فاذا غلبهم جرى فيهم ما يجرى فى المحاربين من استرقاق وغيره.

مذهب المالكية (٥):

الحكم فى الامان هو ما تقدم بالنسبة للذمة.


(١) المحلى ج‍ ٧ ص ٣٤٦ وما بعدها.
(٢) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ٥٦٩ وما بعدها.
(٣) شرائع الإسلام ج‍ ١ ص ١٥٤ وما بعدها
(٤) بدائع الصنائع ج‍ ٧ ص ١٠٦ وما بعدها والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج‍ ٥ ص ٨٧ الطبعة الاولى بالمطبعة العلمية.
(٥) شرح الخرشى ج‍ ٣ ص ١٥٠.