للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى ذلك اختلف الاصوليون.

هل الأمر المطلق يوجب التكرار أو لا يوجبه

فقد فهم أقرع بن الحابس - وهو من أهل اللسان - فهم التكرار من الأمر بالحج حيث قال أكل عام مرة يا رسول الله.

واختلف الأصوليون كذلك هل الأمر المطلق عن الوقت يوجب الفور أو لا يوجبه. ويرجع الى ذلك فى مصطلح «أمر».

[التعريف عند الفقهاء]

جاء فى كتاب الشرح الصغير (١): أن المطلق هو ما دل على الماهية بلا قيد، كاسم الجنس وهو فى المعنى كالعام وتقييده كالتخصيص فيعمل بمقتضى التقييد، الا أن العام يتناول جميع الأفراد الصالح لها ذلك اللفظ‍ دفعه، والمطلق لا يتناول ما يصلح له دفعة، بل على سبيل البدل، فعموم العام شمولى وعموم المطلق بدلى.

واللفظ‍ فى المطلق والنكرة واحد، ويفرق بينهما بالاعتبار.

فان اعتبر فى اللفظ‍ دلالته على الماهية بلا قيد فهو المطلق واسم الجنس وان اعتبر مع قيد الوحدة الشائعة سمى نكرة واستعمالات الفقهاء للفظ‍ الاطلاق يسير على هذا المعنى.

ومن ذلك ما جاء فى المهذب (٢). من باب الاجارة: ان استأجر منفعة فى الذمة وأطلق وجبت المنفعة حالة كما اذا أسلم فى شئ وأطلق وجب حالا.

وما جاء فى الاقناع (٣) فى باب البيوع: ان أمر المالك الوكيل بدفع ثوب الى قصار معين فدفعه ونسيه لم يضمنه.

وان اطلق المالك فدفعه الوكيل الى من لا يعرف عينه ولا اسمه ولا دكانه ضمنه الوكيل لتفريطه.

والامثلة فى ذلك كثيرة منتشرة فى أبواب الفقه ويرجع اليها فى مواضعها

والبحث بتفصيله يرجع اليه فى مصطلح مطلق ومقيد.

وتبين مما تقدم أن تعريف معنى الاطلاق فى استعمالات الاصوليين والفقهاء يكون عن طريق معرفة استعمالاتهم للفظ‍ مطلق فى مواضعه المختلفة.


(١) انظر من كتاب بلغة السالك لا قرب المسالك للامام الشيخ احمد الصاوى على الشرح الصغير للقطب الشهير بسيدى أحمد الدردير وبهامشه شرح القطب الشهير سيدى أحمد الدردير ج ٢ ص ٢٢١ وما بعدها طبع المطبعة والمكتبة التجارية الكبرى بمصر سنة ١٣٢٠ هـ‍.
(٢) انظر من كتاب المهذب للامام أبى اسحق ابراهيم على بن يوسف الفيروزابادى الشيرازى وبهامشه النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب ج ١ ص ٣٩٩ وما بعدها طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر دار احياء الكتب العربية سنة ١٢٧٦ هـ‍ بمصر.
(٣) انظر من كتاب الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل تأليف قاضى دمشق شيخ الاسلام المحقق شرف الدين موسى الحجاوى المقدسى ج ٢ ص ٢٤٤ وما بعدها طبع المطبعة المصرية.