للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المهر بجماعه اياها. لا بما ألجأه اليه المكره بالكسر وأكثر ما فيه أنه بمنزلة الاكراه على الجماع وذلك لا يوجب الضمان على المكره (١).

ولو أكرهه على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لم تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا كذا فى الخانية (٢).

[مذهب المالكية]

لو أكره الشخص على الطلاق لم يلزمه شئ فى فتوى ولا قضاء اتفاقا لخبر مسلم لا طلاق فى اغلاق أى اكراه. بل لو أكره على واحدة فأوقع أكثر فلا شئ عليه لأن المكره بالفتح لا يملك نفسه، ويشترط‍ لعدم لزوم طلاق المكره أن لا يكون قاصدا بطلاقه حل العصمة باطنا وان لا لزمه الطلاق وأن لا يكون المكره على التلفظ‍ بالطلاق تاركا للتورية (٣) مع معرفته لها فان تركها مع معرفتها حنث والمذهب عدم الحنث. والاكراه على الطلاق أما شرعى أو غيره فمذهب المدونة الذى به الفتوى يرى أن الاكراه الشرعى الذى هو عبارة عن اكراه على الفعل الذى تعلق به حق لمخلوق طوع أى تعتبر اختيارا يقع به الطلاق جزما خلافا للمغيرة فلو حلف بالطلاق لا يخرج زوجته فأخرجها قاض لتحلف عند المنبر لزمه الطلاق على مذهب المدونة وهو المذهب اما المغيرة فيرى عدم لزوم الطلاق. أما اذا أكره على فعل لا يتعلق به حق لمخلوق فاختلف فى حكم ذلك. ابن حبيب وغيره من المالكية فلو حلف بالطلاق أن لا يدخل دارا فأكره على دخولها أو حمل وأدخلها مكرها فغير ابن حبيب يرى أنه لا يحنث وابن حبيب يقول بالحنث فى الاكراه الفعلى. وهو مقيد بما اذا كانت صيغة بر كما مثل فان كانت صيغة حنث نحو ان لم أدخل الدار فهى طالق فأكره على عدم الدخول فانه يحنث. ونحو ذلك قوله ان دخلت دار زيد أو ان فعلت كذا فأنت طالق فأكره على فعله. ومقيد أيضا بما اذا لم يأمر الحالف غيره أن يكرهه وبما اذا لم يعلم حين الحلف أنه سيكره بعده. وبما اذا لم يقل فى يمينه لا ادخلها طوعا أو كرها وان لا يفعله بعد زوال الاكراه حيث كانت يمينه غير مقيدة بأجل أما لو كانت مقيدة بأجل وفرغ وفعل المحلوف حنث. لو أكره الشخص على الطلاق ثم زال الاكراه فأجازه طائعا فهل يلزمه نظرا للطوع أولا لأنه ألزم نفسه ما لم يلزمه. ولأن حكم الاكراه باق نظرا الى أن ما وقع فاسدا لا يصلح بعد قولان. والأحسن المعنى به فيلزمه ما أجاز وهو المعتمد (٤). ولو حلف على زوجته بالطلاق أن لا تخرج من الدار فخرجت لسيل أو لهدم أو لأمر لاقرار لها معه أو أخرجها صاحب الدار. لانقضاء عقد الاجارة أو نودى على فتح قدر وهى حامل أو مرضع فخرجت لخوفها على ما فى بطنها أو رضيعها. ففى سماع ابن القاسم عن مالك


(١) المرجع السابق ج ٢٤ ص ١٠٧.
(٢) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٢ ص ٥٧٨، ج‍ ٣ ص ٨٦.
(٣) المراد بالتورية هنا الاتيان بلفظ‍ فيه ايهام على السامع كأن يقول هى طالق ويريد من وثاق أو من رجعة بالطلق وعلى ذلك فليس المراد بها هنا معناها الحقيقى وهو اللفظ‍ الذى له معنيان قريب وبعيد فيطلق ويريد منه البعيد اعتمادا على قرينة.
(٤) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٣ ص ٣٧٠.