للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واذا كان الالتزام فى عقد لم يتم بسبب عدم قبض محله كالهبة قبل القبض والاعارة قبل قبض العارية والرهن قبل قبض المرهون والقرض قبل اقباض المال المقترض - فان وفاة أحد العاقدين قبل التمام تبطله عند الحنفية ويتبع ذلك انقضاء التزام كل من العاقدين عندهم فوفاة كل من الواهب والموهوب له تبطل الهبة اذا حدثت قبل القبض ووفاة كل من المقرض والمقترض تبطل التزام المقرض اذا كانت قبل القبض وكذلك الحكم فى الاعارة اذا توفى المعير أو توفى المستعير وفى الرهن اذا توفى الراهن أو المرتهن وذلك هو مذهب الحنفية اذ يرون اشتراط‍ بقاء العاقدين فى جميع هذه العقود حيين الى تمامها اما اذا توفى أحدهما فان العقد يبطل بذلك لأن القبض من تمامه ولا يبقى له وجود بعد وفاة أحد عاقديه حتى يتصور تمامه بعد عدمه وخالف فى ذلك المالكية فذهبوا الى الزام الواهب والمقرض والراهن والمعير بما التزم به بمجرد صدور العبارة الملزمة منه وفى بيان أحكام ذلك وتفصيله فى المذاهب المختلفة (يرجع الى مصطلح هبة وقرض واعارة ورهن).

واذا كان الالتزام: ناشئا عن عقد غير لازم كالوكالة والشركة والمضاربة والجعالة والوصية فان ما يترتب على الوكالة من الزام الوكيل بما التزم به والزام الموكل بنتيجة تصرف الوكيل يبطل بموت أحدهما وكذلك الحكم فى الشركة اذا توفى أحد الشركاء انتهى التزامه فيها ولا يحل ورثته فيها محله الا بعقد جديد بينهم وبين سائر الشركاء الأحياء وفى المضاربة ينتهى عقدها بوفاة المضارب أو رب رأس المال عند الحنفية وفى بيان أحكام ذلك وتفصيله فى جميع المذاهب (يراجع مصطلح شركة ومضاربة ووكالة).

أما الجعالة فانها تنتهى بوفاة الجاعل قبل اتمام العمل عند من يرى صحتها وهم غير الحنفية اذ يرى الحنفية بطلانها وفى بيان أحكام ذلك من حيث وفاة الجاعل بعد الشروع فى العمل أو بعد الانتهاء من العمل (يرجع الى مصطلح جعالة).

وأما الوصية فانها مضافة الى وفاة الموصى ولذا كانت وفاة الموصى شرطا فى نفاذها وانما تبطل بوفاة الموصى له حال حياة الموصى باتفاق وفى تفصيل ذلك (يرجع اليه فى مصطلح وصية).

واذا كان الالتزام ناشئا بارادة الملتزم المنفردة غير مقابل بشئ من المال أو العمل فاما أن يضيفه الملتزم الى ما بعد وفاته وهو الوصية وقد سبق الحكم فيها واما أن يلتزمه حال حياته منجزا غير مضاف الى الموت ويتمثل هذا فى النذر وفى التزام المعروف والصلة وفى الوعد أو العدة وفيما يلى بيان الحكم فيه:

[النذر]

النذر هو التزام قربة لله تعالى بصيغة تدل على ذلك كنذرت لله كذا من صوم أو حج أو أن أتصدق بمبلغ كذا ونحو ذلك ويجب الوفاء به متى استوفى شروط‍ صحته ويسقط‍ بموت الناذر عند الحنفية فلا يؤخذ من تركته شئ من المال لأجله الا أن يوصى فيكون