للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

٢ - أن يكون العقد فيما جرى فيه ذلك التعامل بين الناس كقطع الموبيليا والثياب والاحذية ونحوها، فان حدث فيما لم يجر فيه ذلك التعامل كان سلما ويشترط‍ فيه شرائط‍ السلم كلها من قبض رأس المال فى المجلس وذكر الاجل، ووجود المعقود عليه فى الاسواق، الى آخر شروط‍ السلم، والا كان فاسدا.

٣ - الا يكون مؤجلا الى أجل يصح معه السلم عند أبى حنيفة، وعلى ذلك يصح اذا خلا من الاجل أو أجل الى أجل دون الاجل المشترط‍ فى السلم، وهو مشتهر على ما عليه الفتوى.

أما اذا أجل الى أجل يقبل فى السلم وهو شهر فأكثر، لم يكن العقد استصناعا وكان سلما، يجب أن يتوافر فيه جميع شروط‍ السلم، والا كان فاسدا، ووجه ذلك أن التأجيل انما يكون للامهال، وتأخير المطالبة، وذلك لا يكون الا فى عقد لازم.

والاستصناع كما سيأتى غير لازم، فلا يتعين من ذكر هذا الاجل لهذا الغرض، فاذا ذكر كان ذكره دليلا على ارادة السلم فينعقد لذلك سلما وعندئذ يجب أن تتوافر فيه جميع شروطه، ولهذا اذا ذكر فيه الاجل على سبيل الاستعجال لا الامهال بأن قال المستصنع للصانع على أن تفرغ منه غدا أو بعد غد مثلا كان استصناعا اتفاقا اذ لا يعد ذلك تأجيلا ولا يمنع المطالبة قبل الاجل.

وذهب أبو يوسف ومحمد الى عدم اشتراط‍ هذا الشرط‍ فيصح الاستصناع عنده بلا ذكر أجل، ومع ذكر أى أجل وعندئذ يحمل الاجل عند ذكره على ارادة الاستعجال وعدم التأخير الى ما بعده، لان العقد غير لازم، وقد جرت عادة الناس بقرب الاجل فى جميع صوره قصدا منهم فى العادة الى عدم التأخير عن الموعد (١).

ولا تشترط‍ الحنفية دفع الثمن معجلا، بل يجوز فيه تأجيل الثمن خلافا للسلم (٢).

[حكمه بمعنى أثره]

ثبوت ملك المستصنع فى مبيع فى ذمة الصانع تتوافر فيه جميع الاوصاف والشروط‍ التى تضمنها وثبوت ملك الصانع فى الثمن وملك كل منهما فيما ملك، ملك غير لازم على ما سنبين من خلاف فى لزوم عقد الاستصناع وعدم لزومه.

[حكمه بمعنى لزومه]

وحكم هذا العقد قبل اتمام الصانع عمله أنه عقد غير لازم بالنسبة


(١) بدائع الصنائع ج‍ ٥ ص ٣.
(٢) البحر ج‍ ٦ ص ١٨٥.