الدفع من غلة الوقف فى وقفه كأولاده وأولاد أولاده، قبل قوله.
وان ادعى الدفع الى الامام بالجامع والبواب ونحوهما لا يقبل قوله، كما لو استأجر شخصا للبناء فى الجامع بأجرة معلومة ثم ادعى تسليم الأجرة اليه لم يقبل قوله.
وعلق ابن عابدين بقوله: وفى حاشية الخير الرملى. والجواب عما قاله أبو السعود أنها ليس لها حكم الأجرة من كل وجه.
ومقتضى ما قاله أبو السعود أنه يقبل قوله فى حق براءة نفسه، لا فى حق صاحب الوظيفة، لأنه أمين فيما فى يده فيلزم الضمان فى الوقف، لأنه عامل له وفيه ضرر بالوقف.
والقول بأنه اذا دفع لارباب الوظائف والعاملين فى الوقف بالأجر لا يقبل قوله فى غير محله اذ يلزم منه تضمين ناظر الوقف اذا دفع لهم بلا بينة لتعديه.
وفيه نظر، بل الضمان على الوقف، لأنه عامل له ولا تعدى منه أصلا، لأنه دفع حقا لمن يستحقه فأين التعدى اذا لم يشهد؟، والا لزم أنه يضمن أيضا فى مسألة استئجاره شخصا للبناء اذا دفع له الأجرة بلا بينة.
ولذا جاء فى الحامدية وقول العلماء يقبل قوله فى الدفع الى الموقوف عليهم محمول على غير أرباب الوظائف المشروط عليهم العمل.
ألا ترى أنهم اذا لم يعملوا لا يستحقون الوظيفة فهى كالأجرة لا محالة وهو كأنه أجير - فاذ اكتفينا بيمين الناظر يضيع عليه الأجر.
وقال المولى عطاء الله أفندى فى مجموعته: سئل شيخ الاسلام زكريا عن هذه المسألة فأجاب بأنه أن كانت الوظيفة فى مقابلة الخدمة فهى أجرة لا بد للمتولى من أثبات الأداء بالبينة والا فهى صلة وعطية.
[مذهب المالكية]
جاء فى الشرح الكبير للامام الدردير وحاشية الدسوقى عليه (١): والولى على المحجور من صغير أو سفيه لم يطرأ عليه السفه بعد بلوغه. الأب الرشيد لا الجد والأخ والعم، إلا بإيصاء من الأب، وله البيع لمال ولده المجحور له مطلقا ريعا أو غيره وان لم يذكر سببه، أى البيع، بل وان لم يكن له سبب لحمله على السداد عند كثير من أهل العلم.
ثم يلى الأب وصيه فوصى الوصى وإن بعد.
(١) حاشية الدسوقى والشرح الكبير عليه ج ٣ ص ٢٩٩، ٣٠٠ الطبعة السابقة.