اختلاف المشايخ فقد اضطرب كلام الخانية أيضا.
ونقل عن الخلاصة اشتراط الاشهاد خلاف ما نقله الشارح عنها.
ثم قال وفى المنتقى انفق الوصى من مال نفسه على الصبى وللصبى مال غائب فهو متطوع فى الانفاق استحسانا، الا أن يشهد أنه قرض، أو أنه يرجع به عليه، لأن قول الوصى لا يقبل فى الرجوع فيشهد لذلك.
وفى المحيط عن محمد: اذا نوى الأب الرجوع ونقد الثمن على هذه النية، وسعه الرجوع فيما بينه وبين الله تعالى.
أما فى القضاء فلا يرجع ما لم يشهد.
ومثله فى المنتقى.
وفيه أيضا لو شرى الأب لطفله شيئا يجبر هو عليه كالطعام والكسوة لصغيره الفقير، لم يرجع، أشهد، أو لم يشهد، لأنه واجب عليه.
وان شرى له مالا يجب عليه كالطعام لابنه الذى له مال وكالدار والخادم، رجع أن أشهد عليه، والا فلا.
وعن أبى حنيفة فى الدار ونحوها ان كان للابن مال رجع أن أشهد والا لا.
وان لم يكن له مال يرجع أشهد أولا.
وفى الخانية: ولو اشترى لطفله شيئا وضمن عنه ثم نقده من ماله يرجع قياسا لا استحسانا.
قلت فقد تحرر أن فى المسألة قولين:
أحدهما عدم الرجوع بلا اشهاد فى كل من الأب والوصى.
والثانى اشتراط الاشهاد فى الأب فقط.
ومثله الأم اذا كانت وصيا على أولادها.
وعللوه بأن الغالب من شفقة الوالدين الانفاق على الأولاد للبر والصلة لا للرجوع بخلاف الوصى الأجنبى فلا يحتاج فى الرجوع الى الاشهاد.
وقد علمت أن القول الأول استحسان، والثانى قياس، ومقتضاه ترجيح الأول.
وفى ابن عابدين (١): قال فى الدر المختار:
لو ادعى المتولى الدفع قبل قوله بلا يمين.
لكن أفتى المنلا أبو السعود أنه من ادعى
(١) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين ج ٣ ص ٤٣٨ طبع المطبعة العثمانية دار سعادات سنة ١٣٢٤ هـ.