للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[أنواعه]

ذكر الآمدى (١): أن الاستدلال على أنواع منها قولهم: وجد السبب فثبت الحكم ووجد المانع وفات الشرط‍ فينتفى الحكم فانه دليل من حيث ان الدليل ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعا أو ظاهرا ولا يخفى لزوم المطلوب من ثبوت ما ذكر فكان دليلا وهو ليس نصا ولا اجماعا ولا قياسا فكان استدلالا ومنها نفى الحكم بانتفاء مداركه كقولهم الحكم يستدعى دليلا ولا دليل فلا حكم أما أنه يستدعى دليلا فبالضرورة وأما أنه لا دليل فلا يدل عليه سوى البحث والسبر وأن الاصل فى الاشياء كلها العدم ومنها الدليل المؤلف من أقوال يلزم من تسليمها لذاتها تسليم قول آخر وذلك القول اللازم اما ألا يكون هو ولا نقيضه مذكورا فيما لزم عنه بالفعل أو يكون مذكورا والاول يسمى قياسا اقترانيا والثانى يسمى قياسا استثنائيا وقد أطال فى تصوير كل من هذين القياسين وتقسيمهما وذكر من أمثلة القياس (٢) الاقترانى كل وضوء عبادة وكل عبادة تفتقر الى النية واللازم متغير فهو حادث وذكر من أمثلة القياس الاستثنائى:

ان كان هذا الشئ انسانا فهو حيوان لكنه انسان فيلزمه أنه حيوان أو لكنه ليس بحيوان فيلزمه أنه ليس انسانا.

ومنها الاستصحاب. واختار ابن الحاجب (٣) أن الاستدلال ثلاثة أنواع:

الاول تلازم بين الحكمين من غير تعيين علة، الثانى الاستصحاب، الثالث شرع من قبلنا وقال العضد: وزاد الحنفية الاستحسان وزادت المالكية المصالح المرسلة: وقال قوم: نفى المدارك فى الاحكام العدمية ونفى قوم كون شرع من قبلنا داخلا فى الاستدلال. كما نفى قوم دخول الاستصحاب فى أنواع الاستدلال وجاء مثل ذلك فى ارشاد الفحول للشوكانى وأورد العضد (٤) فى شرحه للنوع الاول الذى أورده ابن الحاجب أن التلازم أربعة أقسام: لان التلازم انما يكون بين حكمين والحكم اما اثبات أو نفى فالاقسام أربعة التلازم بين ثبوتين، والتلازم بين نفيين، والتلازم بين ثبوت ونفى، والتلازم بين نفى وثبوت والتلازم اما أن يكون طردا وعكسا أى من الطرفين أو طردا لا عكسا أى من طرف واحد، والتنافى لا بد أن يكون من الطرفين.

ثم أورد كل من ابن الحاجب والعضد أمثلة للتلازم من الاحكام الشرعية فمثلا لتلازم الثبوتين بما اذا قيل من صح طلاقه صح ظهاره، وقالا ان هذا يثبت بالطرد وهو أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص يصح طلاقه يصح ظهاره ويقوى بالعكس وهو أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص لا يصح


(١) ج‍ ٤ ص ١٦٢.
(٢) ح‍ ٤ ص ١٧٠.
(٣) ج‍ ٢ ص ٣٨١.
(٤) ح‍ ٢ ص ٣٨٢.