للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعينه فيه وان قال له الواهب لا آخذه فى ثوابى ولا آخذ فيه الا ما وهبته لك فيه فأبى أو قال له لا أعطيك الا ثوابه قبل قول المستمسك به وقيل أن الواهب اذا تمسك بشيئه فانه يرجع اليه وذلك عند جاعل العقدة فيه كتمام الفعل وان وهب له معلوما على الثواب وشرط‍ عليه أنه اذا أحدث مثل ما جعل له عليه الشئ فانه يجعل له مثله والا فلا شئ عليه فهما على شرطهما وقيل يرجعان الى العادة فى ذلك ولو لم يشترط‍ ثوابا ولا رجوعا، وان وهب له معلوما بأقل من قيمته منه أو بأكثر فأراد أن يرد له الشئ فى ثوابه هل يرجع عليه الواهب بما زاد عليها أو الموهوب له بما بقى عليه من الثواب ان كان أقل من القيمة فانهما يترادان ذلك على قدر ما تشارطا من زيادة أو نقص وان وهب لرجل شيئا على أن ينفق عليه كذا أنفق عليه ما شرط‍ ولو شحم عين النخل أو القمح أو اللحم والا فليرد له ماله ولا ترد الهبة بالعيب ولو كانت هبة ثواب عند بعض الا أمة مقعدة قال بعض أو مجذومة وقيل ترد هبة الثواب بالعيب لانها (١) بيع وان انفصلت هدية من مهديها ومات المهدى قبل أن تصل الهدية الى المهدى اليه ردت الهدية لوارث المهدى فالهدية ما لم تصل المهدى اليه هى فى ملك المهدى قيل وفى ضمان حاملها والصحيح أنه لا ضمان على حاملها الا أن ضيع أو أخذ الاجرة على حملها وكذا ترد الهدية الى المهدى ان مات المهدى اليه قبل قبضها كما رد ما أهداه صلى الله عليه وآله وسلم الى النجاشى اليه صلى الله عليه وآله وسلم لموت النجاشى قبل قبضه وان ماتا جميعا قبل قبض المهدى اليه ردت لوارث (٢) المهدى ومن جعل أرضا لمقبرة فقبر فيها واحد فلا رجعة له وقيل حتى يقبر فيها اثنان وقيل ثلاثة ولا احراز على المقبرة والفقراء ونحوهم وقيل لا بد من الاحراز ممن يقوم بذلك وقيل لا رجوع فى المقبرة ولو لم يقبر واحد (٣).

حكم استرداد هدايا أحد الزوجين وما أخذ

كل من الآخر اذا حصل عيب من أحدهما:

من خطب امرأة فأهدى اليها ثم تركها فليس له عليها رد ولزمها ان أبت أى امتنعت وكذا ان أهدت اليه على أن يتزوجها ثم تركت فلا رد عليه ولزمه ان أبى وكذا ان تركا جميعا فليستردد كل من الآخر واذا تلفت ردت القيمة وقيل المثل ان أمكن وقيل ما يوزن أو يكال يرد به وما سواه يرد بالقيمة وترد الغلة والنفع ولا يدرك العناء والنفقة وان نقص أو عيب رده ونقصه ان لم يكن فيه تلف عينه وأرش العيب لا الزايد والناقص


(١) كتاب شرح النيل ج ٦ ص ٢٥، ص ٢٦ الطبعة السابقة.
(٢) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج ٦ ص ٢٩، ص ٣٠
(٣) المرجع السابق ج ٦ ص ٣٥.