نسمع أو قرأناه وهو يسمع قراءتنا، ولا يكفى تأمل الشهود لذلك وقراءته اذا لم يسمع القراءة المشهود عليه.
والخامس أن يكون قد نسب الخصوم وهم المحكوم عليه والمحكوم له والحق المحكوم به الى ما يتميز به، نحو أن يقول قد قامت الشهادة على فلان ابن فلان الفلانى أنه غصب من فلان بن فلان الفلانى الدار التى فى بلد كذا فى بقعة كذا ويحدها كذا وكذا.
والشرط السادس والسابع حيث كان الكاتب والمكتوب اليه باقيين معا على قيد الحياة وولايتهما باقية حتى يصدر الحكم، فان تغير حال الكاتب بموته أو حال أحدهما بعزل أو فسق لم يصح للمكتوب اليه الحكم بذلك.
والشرط الثامن أن لا يكون الكاتب والمكتوب اليه فى بلد واحد.
فان كانا فى بلد واحد وهو ما حواه البريد لم يصح ذلك كما لا يجوز الا دعاء مع حضور الأصول الا لعذر.
والشرط التاسع أن القاضى لا يعمل بكتاب القاضى الآخر فى الحكم الا اذا وافق اجتهاده، لا اذا خالف اجتهاده، بخلاف التنفيذ بعد الحكم.
فمتى كملت هذه الشروط التسعة جاز للمكتوب اليه أن يعمل بالكتاب من دون أقامة دعوى الا فى الحد والقصاص والمنقول الموصوف حيث لم يتميز ولم يكن مما يثبت فى الذمة، فانه لا يجوز أن يتولى التنفيذ والحاكم غير الحاكم الأول، وهذا هو الشرط العاشر، الا أن يحضر المنقول الموصوف وتقوم الشهادة عليه، أو يتميز، أو كان مما يثبت فى الذمة فانه يصح.
[مذهب الإمامية]
جاء فى الخلاف (١): لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض.
وخالف جميع الفقهاء فى ذلك وأجازوه اذا ثبت أنه كتابه.
ودليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وقوله تعالى «ولا تقف ما ليس لك به علم» والعمل بذلك اقتفاء بغير علم.
ولا يحكم بكتاب قاض الى قاض سواء كان على صحته بينة أو كان مختوما فانه لا يجوز العمل به.
وقال أهل العراق ان قامت البينة على ثبوته عمل به ويعمل به - ولا يعمل به اذا لم تقم البينة وان كان مختوما.
وقالت قضاة البصرة الحسين وسوار وعبيد الله بن الحسن العنبرى: أنه اذا
(١) الخلاف فى الفقه ج ٢ ص ٩٥، ص ٩٦ الطبعة السابقة.