وصل مختوما حكم به وأمضاه وهو أحدى الروايتين عن مالك.
ومن أجاز كتاب قاض الى قاض اذا قامت به البينة اختلفوا فى كيفية تحمل الشهادة
فقال أبو حنيفة والشافعى: لا يصح الا بعد أن يقرأ الحاكم الكتاب على الشهود ويشهدهم على نفسه بما فيه ولا يصح أن يدرجه ثم يقول لهما:
اشهدا على بما فيه ولا يعمل به.
وقال أبو يوسف اذا ختمه بختمه وعنونه جاز أن يتحملا الشهادة عليه مدرجا يشهدهما أنه كتابه الى فلان فاذا وصل الكتاب اليه شهدا عنده بأنه كتاب فلان اليه فيقرؤه ويعمل بما فيه.
وفى شرئع الاسلام (١): انهاء حكم الحاكم الى الآخر اما بالكتابة أو القول أو الشهادة.
أما الكتابة فلا عبرة بها لامكان التشبيه
وأما القول مشافهة فهو أن يقول للآخر حكمت بكذا أو أمضيت أو انفذت ففى القضاء به تردد، نص الشيخ فى أنه لا يقبل.
وأما الشهادة فان شهدت البينة بالحكم أو بأشهاده اياهما على حكمه تعين القبول، لأن ذلك مما تمس الحاجة اليه اذ احتياج أرباب الحقوق الى اثباتها فى البلاد المتباعدة غالب .. وتكليف شهود الأصل التنقل متعذر أو متعسر فلا بد من وسيلة الى استيفائها مع تباعد الغرماء، ولا وسيلة الا رفع الأحكام الى الحكام.
لا يقال يتوصل الى ذلك بالشهادة على شهود الأصل، لأنا نقول قد لا يساعد شهود الفرع على التنقل والشهادة الغائبة لا تسمع، ولأنه لو لم يشرع انهاء الأحكام بطلت الحجج مع تطاول المدد.
والمنع من العمل بكتاب قاض الى قاض ليس منعا من العمل بحكم الحاكم مع ثبوته.
ونحن نقول لا عبرة بالكتاب مختوما أو مفتوحا، فأنا لا نعمل بالكتاب أصلا ولو شهد به فكان الكتاب ملغى.
واذا كان ذلك فالعمل بانهاء حكم الحاكم مقصور على حقوق الناس دون الحدود وغيرها من حقوق الله تعالى.
ثم ما ينهى من الحاكم أمران:
أحدهما حكم وقع بين المتخاصمين.
والثانى اثبات دعوى مدع على غائب.
(١) شرائع الاسلام ج ٢ ص ٢١٧، ص ٢١٨ الطبعة السابقة.