للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأخرى وللعليا النصف بالأخوة وفى نهاية المحتاج أيضا (١) أن الجدة من جهتين كأم أم الأم التى هى فى نفس الوقت أم ابى الأب أو أم أم الأب ترث بجهة واحدة. واذا حجبت من احدى الجهتين ورثت بالجهة الأخرى.

[مذهب الحنابلة]

يقول ابن قدامة (٢) القرابات ترث بكل جهة نص عليه أحمد وهو قول عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس وزيد فى الصحيح عنه فاذا كانت الأم أختا وجب اعطاؤها ما فرض الله لهما فى الآيتين كالشخصين ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب احداهما الأخرى ولا ترجح بها فترث بها مجتمعتين كزوج هو ابن عم أو ابن عم هو أخ لأم وكذا ذوى الأرحام المدلين بقرابتين وقد جمع ابن قدامة (٣) المسائل التى تجتمع فيها قرابتان يصح الارث بهما فى ست احداهن فى الذكور وهى ابن عم هو أخ لأم وخمس فى الاناث وهى بنت هى أخت أو بنت ابن وأم هى أخت وأم أم هى أخت لأب وأم أب هى أخت لأم فمن ورثهم بأقوى القرابتين ورثهم بالبنوة والأمومة دون الأخوة وبنوة الابن.

واختلفوا فى الجدة اذا كانت أختا فمنهم من قال الجدودة أقوى لأنها جهة ولادة لا تسقط‍ بالولد ومنهم من قال الأخوة أقوى لأنها أكثر ميراثا قال ابن شريح وغيره وهو الصحيح ومن ورث بأقوى القرابتين لم يحجب الأم بأخوة نفسها ومن ورث بالقرابتين حجبها بذلك. وقال ابن قدامة (٤) اذا اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى فقياس قول أبى عبد الله أن السدس بينهما أثلاثا لذات القرابتين ثلثاه وللأخرى ثلثه، كذلك قال أبو الحسن التميمى وأبو عبد الله المزنى ولعلهما أخذا ذلك من قوله فى توريث المجوس بجميع قراباتهم وهذا قول يحيى بن آدم والحسن بن صالح وغيرهم. قال ولنا أنها شخص ذو قرابتين ترث بكل واحدة منهما منفردة ولا يرجح بها على غيره فوجب أن يرث بكل واحد منهما كابن العم اذا كان أخا أو زوجا. وقال (٥) اذا كان لذى الرحم قرابتان ورث بهما باجماع من المورثين الا شيئا يحكى عن أبى يوسف أنهم لا يرثون الا بقرابة واحدة وليس بصحيح عنه ولا صحيح فى نفسه لأنه شخص له جهتان لا يرجح بهما فورث بهما.

وعرض ابن قدامة مسألة أخرى تتعلق بالارث بالجهتين فقال (٦) اذا كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فللأخ للأم السدس وما بقى بينهما نصفان هذا قول جمهور الفقهاء.

ويروى عن عمر رضى الله تعالى عنه ما يدل على ذلك كما روى عن على وزيد وابن عباس رضى الله عنهم. وقال ابن مسعود رضى الله عنه المال للذى هو أخ لأم وبه قال شريح والحسن وابن سيرين وعطاء والنخعى، وأبو ثور لأنهما استويا فى قرابة الأب وفضله هذا بأم. ولنا أن الأخوة من الأم يفرض له بها اذا لم يرث بالتعصيب وما يفرض له به لا يرجح


(١) ح‍ ٦ ص ١٦.
(٢) المغنى ح‍ ٧ ص ١٨٠، ١٨١.
(٣) المرجع السابق ح‍ ٧ ص ١٨٢.
(٤) المرجع السابق ح‍ ٧ ص ٥٧.
(٥) المرجع السابق ح‍ ٧ ص ١١٢.
(٦) المرجع السابق ح‍ ٧ ص ٢٧، ٣٠.