للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يقارن أول المدة، والا فالعبرة بالمقارنة فالستة على هذا ملحقة بما فوقها كما قالوه هنا، وعلى الأول بما دونها كما قالوه فى المحال الآخر.

وبذلك علم أن كلا صحيح وأن التصويب سهو.

وحاصله أن وجود الفراش ثم وعدمه هنا غلب على الظن التفرقة بينهما بما ذكر.

والكلام كله حيث عرف لها فراش سابق ثم انقطع.

أما من لم يعرف لها فراش أصلا فلا استحقاق قطعا وان انفصل لأربع فأقل لانحصار الأمر حينئذ فى وط‍ ء الشبهة أو الزنا كما أفاده السبكى تفقها ونقله غيره عن الأستاذ أبى منصور وفى كلام الشيخين ما يدل له.

ولو انفصل أحد التوأمين لستة أشهر ثم انفصل توأم آخر بينه وبين الأول دون الستة أشهر فانه يستحق وان انفصل لفوق ستة أشهر من الوصية وتقبل الوصية له ولو قبل انفصاله على المعتمد خلافا لابن المقرى (١).

ولو أوصى لحملها بكذا فأتت بولدين حيين معا أو مرتبا وبينهما دون ستة أشهر كما أفاده الزركشى - فلهما بالسوية الأنثى كالذكر وكذا لو أتت بأكثر لأنه مفرد مضاف فيعم أو أتت بحى وميت فكله للحى فى الأصح اذ الميت كالمعدوم بدليل البطلان بانفصالهما ميتين.

القول الثانى المقابل للأصح: له النصف والباقى لورثة الموصى كما لو أوصى لحى وميت.

ولو قال ان كان حملك ذكرا أو غلاما فله كذا أو قال ان كان حملك أنثى فله كذا فولدت الذكر والأنثى لغت وصيته، لأن حملها كله ليس ذكرا ولا أنثى، ولو ولدت ذكرين أو أنثيين فأكثر قسم بينهما أو بينهم أو بينهن بالسوية ولو قال أن كان ببطنها ذكر فله كذا فولدت الذكر والأنثى استحق الذكر لأن الصيغة ليست حاصرة للحمل فيه أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها لأنه لم يحصر الحمل فى واحد وانما حصر الوصية فيه والقول الثانى المقابل للأصح: المنع لاقتضاء التنكير التوحيد (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: أن الوصية تصح للحمل لأنه يرث وهى فى معنى الأرث


(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبى العباس بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى ج ٦ ص ٤٣، ص ٤٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ٧٤، ص ٧٥ نفس الطبعة.