للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن هرب عن زوجته وطلبت أولياءه أن يأتوا به فلها عليهم ذلك ان كان فى الحوزة (أى فى الامكان) والا فلها عليهم النفقة من ماله ولها أن تطلب من الحاكم أن يجعل لها عليه ولو كان فى الحوزة ما يمونها يقدره لها ان لم يترك زوجها ما يمونها فرارا من حقوقها وتنفق من مالها أو بدين أو من حيث تيسر ويجبره الحاكم على أداء ما أنفقت من ذلك بالحبس حتى يؤديه اذا قدم وهذا اذا لم يترك مالا (١).

[من له حق الاستدانة؟]

الاستدانة حق للحاكم بحكم ولايته العامة والناظر على الوقف. والاب أو الوصى وبيان هذا يتضح من الآتى:

[مذهب الحنفية]

[استدانة الحاكم]

جاء فى الفتاوى الهندية على الامام أن يجعل بيت المال أربعة أقسام لكل نوع من المال بيت يوضع فيه لان لكل نوع حكما يختص به لا يشاركه مال آخر فيه فان لم يكن فى بعضها شئ فللامام أن يستقرض عليه مما فيه مال. فان اسقرض من بيت مال الصدقة على بيت مال الخراج. فاذا أخذ الخراج يقضى المستقرض من الخراج الا أن يكون المقاتلة فقراء، لان لهم حظا فيهما. فلا يصير قرضا وان استقرض على بيت مال الصدقات من بيت مال الخراج وصرفه الى الفقراء لا يصير قرضا عليهم لان الخراج له حكم الفئ والغنيمة وللفقراء حظ‍ فيهما وانما لا يعطى لهم لاستغنائهم بالصدقات (٢).

[استدانة ناظر الوقف]

لا تجوز الاستدانة على الوقف اذا لم يأمر الواقف بذلك الا اذا احتيج اليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر أو طلب خراج أو جباية من القيم وليس فى يده شئ من مال الوقف فيجوز له أن يستدين بشرطين الاول اذن القاضى اذا كان قريبا منه فلو كان بعيدا يستدين بنفسه والثانى: أن لا تتيسر اجارة عين الوقف والصرف من الاجرة (٣)

وجاء فى الفتاوى الهندية (٤) قيم وقف طلب منه الخراج والجبايات. وليس فى يديه شئ من مال الوقف فأراد أن يستدين. قال: ان أمر الواقف بالاستدانة.

له ذلك وان لم يأمره تكلموا فيه. والاصح أنه ان لم يكن له بد منه يرفع الامر الى القاضى حتى يأمر بالاستدانة كذا قال الفقيه - رحمه الله تعالى - ثم يرجع فى الغلة كذا فى المضمرات.

[مذهب المالكية]

قال المالكية كل من ادان فى مباح وهو يعلم ان ذمته تفى بما ادان. فغلبه الدين فلم يقدر على أدائه حتى توفى. فعلى الامام أن يؤدى ذلك من بيت مال المسلمين أو من سهم الغارمين من الزكاة أو من


(١) نفس المرجع ج ٣ ص ٣٠٦.
(٢) الفتاوى الهندية ج ١ ص ١٩١.
(٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ج ٣ ص ٥٨٠ طبعة استانبول والفتاوى الهندية ج ٢ ص ٤٢٤ الطبعة الثانية الاميرية.
(٤) ج ٢ ص ٤٢٤ الطبعة الثانية.