للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفى الخلاف (١): اذا أعتق شركا له من عبد لم يخل من أحد أمرين اما أن يكون موسرا أو معسرا، فان كان معسرا لم يخل من أحد أمرين، اما أن يقصد به مضارة شريكه أولا يقصد، بل يقصد به وجه الله، فان قصد مضارة شريكه كان العتق باطلا، وان قصد به وجه الله مضى العتق فى نصيبه، وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه الآخر، أو يستسعى العبد فى قيمته، وان كان موسرا ألزم قيمته، فاذا أدى انعتق عليه ولشريكه أن يعتق نصيبه ولا يأخذ القيمة فان فعل كان عتقه ماضيا دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم.

وروى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له فى عبد فعليه خلاصه ان كان له مال وان لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل واستسعى العبد فى قيمته غير مشقوق عليه وهذا نص.

وروى نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له من عبد وكان له مال يبلغ ثمنه فهو عتيق.

وروى ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا كان العبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله وهذان الخبران يدلان على أنه اذا أعتق نصيبه وكان له مال فانه ينعتق فى الحال.

غير أن مذهبنا ما قلناه أنه اذا أدى ما عليه انعتق ويؤيد ذلك ما رواه سالم عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:

اذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فان كان موسرا قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط‍ ثم يعتق وهذا نص.

والوجه فى الخبرين أن قوله عتيق وعتق كله معناه سينعتق لأن العرب تعبر عن الشئ بما يؤول اليه قال الله تعالى «إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً» وانما أراد ما يرجع اليه.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح (٢) النيل: ومن أعتق جزءا من عبد سعى بما فوق الثلث كمن أعتقه كله كما قال ابن محبوب.

ثم قال (٣): ومن قتل رجلا بالتعدية فقال أحد الأولياء أعطنى ألف دينار فأعتقك فأعطاه الألف فأعتقه فقام الولى الآخر وعلم أنه لا يدرك القتل فانما يدرك منابه عند الجانى وقيل عند الذى أخذ المال.

[القصاص]

[مذهب الحنفية]

جاء (٤) فى البدائع: ان عفا ولى القاتل عن المقتول سقط‍ القصاص لأن استيفاءه لتحقق معنى الحياة وهذا المعنى يحصل بدون


(١) الخلاف ج ٢ ص ٦٤٨، ص ٦٤٩.
(٢) شرح النيل ج ٦ ص ٣٢٩.
(٣) المرجع السابق ج ٨ ص ١٤٦.
(٤) بدائع الصنائع ج ٧ ص ٢٤٧.