للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى النصف الواجب بانقطاع نصف الكلام اذ الأقل يندرج فى الأكثر - واذا ذهب عقله بجناية لها ارش كالموضحة ونحوها أو قطع عضوا من يديه أو رجليه أو ضربه على رأسه فذهب عقله وجبت دية كل منفعة مع ارش الجرح فاذا ذهب بالجرح عقله وبصره وسمعه وكلامه كان الواجب أربع ديات مع ارش الجرح وان مات من الجرح بالسراية فدية واحدة (١).

[مذهب الزيدية]

ويرى الزيدية أنه اذا جنى شخص على آخر فقطع أنفه وشفتيه وذهبت عينا موجب على الحاكم أن ينتظر فى الحكم الى تبين الحال فى مآل الجناية فاذا مات المجنى عليه منها وجبت دية واحدة فقط‍. واذا لم يمت تعددت الديات، فوجب ثلاث ديات دية لانفه ودية لشفتيه ودية لعينيه، وهذا حكم عام فى الجنايات وعلى ذلك اذا جنى شخص على غيره جنايات متعددة ثم قتله فان كان القتل متصلا بجناياته لم تجب الا دية واحدة وأن كان فى وقت آخر وجبت أروش الجنايات السابقة ودية نفسه وجاء فى الازهار أن الدية تتعدد فى الميت بتعدد الجنايات اذا كانت الجنايات منفصلات بأن تزيل أنفه ثم عينيه ثم شفتيه ونحو ذلك فيموت فان الدية تتعدد كما تتعدد لو لم يمت غير أنه لو لم يمت الا بمجموعها فدية واحدة - وان كان كل واحدة قاتلة مباشرة. اذ الجنايات الاخيرة قد وقعت فصار فى حكم الميت. اما اذا كان ما قبل الاخيرة لا يقتل وقد مات بالاخيرة بالمباشرة أو بالسراية ففى الموت الدية مع الاخيرة وفيما قبلها الارش. وعن الناصر ان الأعضاء اذا بانت بضربة واحدة لزمت دية واحدة والا تعددت.

وفى البحر الزخار اذا تعددت الموضحة بضربة واختلف المحل تعددت الدية وقيل الواجب واحدة وهو الاقرب ان لم يكن بينها فاصل. وفيه أيضا اذا ذهب الصوت ومعه اللسان فديتان (٢).

[مذهب الشيعة الجعفرية]

وذهب الشيعة الجعفرية الى عدم التداخل فى الأرش فاذا شجه فذهب عقله وجبت دية لعقله مع دية الشجة واذا جنى على لسانه فذهب صوته فان أبطل معه حركة اللسان فدية لذهاب صوته وثلثا دية للسان ان لحقه حكم الشلل (٣)، وعلى ذلك فلا تداخل فى الأروش عند الشيعة.

[مذهب الإباضية]

وذهب الإباضية الى أن العبرة بالفعل فاذا اتحد الفعل بأن كان واحدا ترتب على أثره جزاء واحد وان تعدد الفعل وتعدد أثره تعدد أرشه بعدده فاذا جنى على انسان فأتلف عينه مع اجفانها ومع حاجبها بضربة واحدة فالواجب فى ذلك دية واحدة هى دية العين وهى نصف الدية الكاملة وقيل لكل عضو ديته وان تعدد الضرب فلكل دية وقالوا فى توجيه ذلك أن


(١) كشاف القناع ج ٤ ص ٢٣، ٢٤، ٢٥
(٢) شرح الازهار طبعة سنة ١٣٥٨ هـ‍ ج ٤ ص ٤٤٨، ٤٤٩ والبحر الزخار ج ٥ ص ٢٨٧ وما بعدها.
(٣) ج ٢ ص ٣٧٥ تحرير الاحكام.
٢٨، ٢٩.