للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخلاف: الخلاف الذى هو فى الحقيقة خلاف ناشئ عن الهوى المضل لا عن تحرى قصد الشارع باتباع للأدلة على الجملة والتفصيل وهو الصادر عن أهل الاهواء واذا دخل الهوى أدى الى اتباع المتشابه حرصا على الغلبة والظهور باقامة العذر فى الخلاف وأدى الى الفرقة والتقاطع والعداوة والبغضاء لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقها وانما جاء الشرع بحسم مادة الهوى باطلاق واذا صار الهوى بعض مقدمات الدليل لم ينتج الا ما فيه اتباع الهوى وذلك مخالفة الشرع ومخالفة الشرع ليست من الشرع فى شئ (١) والخلاف اجتهاد غير معتبر شرعا.

لأنه صادر عن ليس بعارف بما يفتقر اليه الاجتهاد لأن حقيقته أنه رأى لمجرد التشهى والأغراض وخبط‍ فى عماية واتباع للهوى فكل رأى صدر على هذا الوجه فلا مرية فى عدم اعتباره لأنه ضد الحق الذى أنزل الله تعالى، ثم ذكر ما يفيد أن مما يعرض الخلاف مخالفة أصل قطعى من أصول الشريعة اذ قال المخالف فى أصل من أصول الشريعة العملية لا يقصر عن المخالف فى أصل من الأصول الاعتقادية فى هدم القواعد الشرعية (٢).

وقال عن بيان ما لا يعد خلافا فى نظره بالمعنى السابق ذكره ونعته بالاختلاف: ان ما يعتد به من الخلاف فى ظاهر الأمر يرجع فى الحقيقة الى الوفاق وبيان ذلك أن الشريعة راجعة الى قول واحد والاختلاف فى مسائلها راجع الى دورانها بين طرفين واضحين أيضا يتعارضان فى أنظار المجتهدين والى خفاء بعض الأدلة وعدم الاطلاع عليه. والأول هو التردد بين الطرفين. تحر لقصد الشارع المستبهم بينهما من كل واحد من المجتهدين واتباع للدليل المرشد الى تعرف قصده، وقال: فليس الاختلاف فى الحقيقة الا فى الطريق المؤدى الى مقصود الشارع الذى هو واحد (٣) ومن ثم يتبين الفرق بين الخلاف بهذا الاستعمال والذى عرفه أهل اللغة بأنه المضادة وبين الاختلاف الذى سبق الكلام عنه ووضح أن الاختلاف ناشئ عن الاجتهاد المعتبر شرعا والخلاف ناشئ عن الهوى، وأن الآراء التى يتوصل اليها عن طريق النظر فى الأحكام الشرعية تدخل فى موضوع الاختلاف، إذا وقعت موقعها وصدرت عمن هو أهل لها، أما اذا كانت مخالفة للكتاب والسنة والاجماع أو قولا من غير دليل فلا تكون معتبرة، وتكون خلافا. (انظر.

اجتهاد. خلاف).

اختلاف المجتهدين وهل الحق عند كل

واحد أو هو كل ما وصل اليه

المجتهد باجتهاده

المسألة الظنية من الفقهيات اما أن يكون فيها نص أو لا فان لم يكن فيها نص فقد اختلفوا ولكل حجته فقال قوم كل مجتهد


(١) الموافقات لابى اسحاق الشاطبى ح‍ ٤ ص ٢١٤ وص ٢٢٠، ص ٢٢٢ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ح‍ ٤ ص ١٦٧، ص ١٧٤، ص ١٧٥، ص ١٧٨ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ح‍ ٤ ص ٢٢٠، ص ٢٢١ الطبعة السابقة.