للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو لم يحمل المطلق الصبى إليها للرضاع مع إمكانه حتى انقضت المدة ففى استحقاقه العوض نظر (١)!!

[مذهب الإباضية]

من أمسك زوجته في ذمتة وتغلب عليها فحملها مالا تطيقه من تضييع حقوق وضيق معيشة وسوء معاشرة بلسان أو بدن أو نحو ذلك حتى افتدت منه لم يحل له أخذ هذا الفداء فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، سواء كان تحميله إياها ما لا تُطيق لتفتدى منه أو لغير ذلك لكن افتدت منه بسبب تحميله أو لذلك جميعا.

أما في الحكم والقضاء فيجوز له أخذ الفداء كما في الديوان.

وقيل: لا يجوز ذلك في الحكم والقضاء أيضًا كما ذكر ابن وصاف. ويلزمه رد ما أخذ من الفداء بسبب ذلك إن تاب وإلا لزمه الرد والتوبة جميعًا ولها أن تأخذه من ماله خفية.

وفى بعض الآثار: لا حد لكثرة الضرر وقلّته وإذا وجد الضرر منه وأصر عليه حل لها الفداء؛ وكذا هي إن ضرته (٢) فإن قالت: لا أصلى ولا أصوم ولا أغتسل من جنابة حل له الفداء.

ويثبت الضرر بالشهود لمجاورتهم أو لكونهم أقارب أو بحيث تحققوا الشهادة والشهرة عن الجيران والخدم والأهل.

وإن افتدت فطلقها ثم ادعت أنه ضرها خلال إمساكه لها حتى افتدت رده لها وصح الطلاق، وذلك إن صح الضرر ببينة أو إقرار وإلا فلا يرده وإذا بينت أو أقرّ فلتحلف أنها إنما افتدت للإضرار.

وقيل: لا يلزمها يمين (٣).

[إمساك المعقود عليه لاستيفاء الثمن أو الأجرة أو غيرهما وما يترتب عليه]

مذهب الحنفية: "إمساك المبيع"

للبائع حق إمساك المبيع وحبسه عن المشترى لاستيفاء الثمن؛ لأن المعاوضات مبناها على المساواة عادة وحقيقة؛ ولا تتحقق المساواة إلا بتقديم تسليم الثمن لأن المبيع متعين قبل التسليم أما الثمن فلا يتعين إلا بالتسليم فلابد من تسليمه أولا تحقيقا للمساواة.

ويشترط لثبوت هذا الحق للبائع شيئان:

(أحدهما) - أن يكون أحد البدلين عينا والآخر دينا فإن كانا عينين أو دينين فلا يثبت حق إمساك المبيع وحبسه للبائع بل يسلمان معا.

(الثاني) - أن يكون الثمن حالا، فإن كان مؤجلًا لا يثبت حق الحبس للبائع، لأن ولاية الحبس تثبت حقا للبائع لطلبه المساواة عادة؛ ولما باع بثمن مؤجل فقد أسقط حق نفسه فبطلت ولاية الحبس.


(١) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية لعلى بن أحمد العاملي جـ ٢، ١٣٢، ١٦٥، ١٦٦، الطبعة الأولى مطبعة دار الكتاب العربى ١٢٧٦.
- شرائع الإسلام للمحقق الحلى جـ ٢ ص ٤٢، ٧٠، ٧١ طبعة دار مكتبة الحياة بيروت.
قواعد الأحكام للعلامة الحلبي ج ٢ ص ٧٧، ٨٠ طبعة حجر سنة ١٣٢٩ هـ.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد اطفيش ج ٢ ص ٤٩٩ طبع مطبعة البارونى وشركاه بالقاهرة.
(٣) المرجع السابق ص ٥٠٠.