للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار أنه يكره أكل الطحال لقول على عليه السّلام: الطحال لقمة الشيطان وكذا تكره المرارة والغدة ومبالة الشاة لعيافتها (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية أنه يحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئا: الدم والطحال والقضيب والانثيان والفرث والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج والعلباء (٢) والنخاع والغدة وذات الأشاجع (٣) وخرزة الدماغ والحدق وتحريم هذه الأشياء اجمع ذكره الشيخ غير المثانة فزادها ابن ادريس رحمه الله تعالى وتبعه جماعة منهم المصنف ومستند الجميع غير واضح لأنه روايات يتلفق من جميعها ذلك، بعض رجالها ضعيف وبعضها مجهول، والمتيقن منها تحريم ما دل عليه دليل خارج كالدم وفى معناها الطحال وتحريمها ظاهر من الآية وكذا ما استخبث منها كالفرث والفرج والقضيب والانثيين والمثانة والمرارة والمشيمة وتحريم الباقى يحتاج الى دليل والأصل يقتضى عدمه والروايات يمكن الاستدلال بها على الكراهة لسهولة خطبها الا أن يدعى استخباث الجميع، وهذا مختار العلامة فى المختلف.

وابن الجنيد رحمه الله تعالى أطلق كراهية بعض هذه المذكورات ولم ينص على تحريم شئ نظرا الى ما ذكرناه، أما نحو السمك والجراد فلا يحرم منه شئ من المذكورات للأصل.

ويكره أكل الكلا (٤) وأذنا القلب والعروق ولو ثقب الطحال مع اللحم وشوى حرم ما تحته من لحم وغيره دون ما فوقه أو مساوية، ولو لم يكن مثقوبا لم يحرم ما معه مطلقا، هذا هو المشهور، ومستنده رواية عمار الساباطى رحمه الله تعالى عن أبى عبد الله عليه السّلام، وعلل فيها بأنه مع الثقب يسيل الدم من الطحال الى ما تحته فيحرم بخلاف غير المثقوب لأنه فى حجاب لا يسيل منه (٥).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن جميع ما فى الذبيحة يجوز أكله كالجنين اذا تبين أنه لحم والرحم وما يتصل بها والذكر،


(١) البحر الزخار ج ٤ ص ٣٣٦ نفس الطبعة المتقدمة.
(٢) العلباء بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحدة فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة الى عجب الذنب.
(٣) هى أصول الأصابع التى يتصل بعصب ظاهر الكف.
(٤) الكلا بضم الكاف وقصر الألف جمع كلية وكلوة بالضم فيهما.
(٥) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ٢ ص ٢٨٤، ص ٢٨٥ نفس الطبعة المتقدمة.