للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حقك منى فاكره على دفعه اليه أو أخذ منه قهرا حنث لأن المحلوف عليه فعل الأخذ وقد أخذه مختارا. وان أكره صاحب الحق على أخذه خرج على الوجهين فيمن اكره على القدوم فان كانت اليمين لا أعطيتك حقك فأخذه الحاكم منه كرها فدفعه الى الغريم لم يحنث وان اكرهه على دفعه اليه فدفعه خرج على الوجهين فى المكره على القدم فى باب الطلاق (١).

[مذهب الظاهرية]

من حلف أن لا يفعل أمرا ففعله مكرها فلا كفارة على الحالف ولا اثم (٢).

[مذهب الزيدية]

من حلف مكرها لم تنعقد اليمين عندهم الا أن ينويه اما لو أكرهه امام أو حاكم انعقدت لئلا تبطل فائدة ولايتهما (٣).

[مذهب الإمامية]

روى عبد الله ابن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله لا يمين فى اكراه (٤).

[مذهب الإباضية]

ان حلف لا يفعل محرما أو مباحا أو مكروها أو حلف أن يفعل واجبا أو مندوبا ثم اكره على الحنث بعد اخباره لمكرهه بيمينه فلا حنث عليه فيه سواء خاف باكراه أو بدونه.

اما أن حلف لا يفعل طاعة كواجب ومثله المندوب. أو أن يفعل معصية أو مكروها فى أى وقت ثم اكره على الحنث اذ لزمه الحنث لم يظلمه مكرهه وقيل: قد ظلمه فى المندوب والمكروه لأن له ترك المندوب وان فعل المكروه لم يأثم فلا يحنث فيهما وقيل يحنث فى المكروه.

وان اكرهه بيمين على فعل معصية كأن يقول قل والله لأشربن الخمر ثم على فعلها ان لم يحلف كأن يقول ان أبيت ان تحلف على أن تفعلها فافعلها ولم يجد نجاة الا بالحلف على أن يفعل فحلف لم يلزمه ذلك المذكور من الحنث عليه وذلك المعلوم من ترك أو فعل مأخوذ من قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم (ليس على مقهور عقد ولا عهد فمن عاهد فى شئ على قهر لم يلزمه الوفاء به). كذلك ان اكرهه على فعل مباح كأن يعطيه من ماله أو يفعل مالا يلزمه ولم يجد نجاة الا بالفعل أو الا بالحلف فحلف أنه ليس عنده ما طلبه منه. أو لا يقدر عليه. أو أنه سيفعل ذلك لم يلزمه الذى عقد على نفسه ولا الحنث عليه اذ قد أباح الله له بكرمه جحود ما طلبه منه والحلف عليه لقوله تعالى «إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» فاذا لم يلزمه شئ على الكفر بلسانه فقط‍ فالأولى ان لا يلزمه على مالا يجب عليه وما جعل عليكم فى الدين من حرج. وقيل يحنثه وهو الصحيح كما يظهر عند امعان النظر فان ذلك الذى استدل به انما يفيد جواز حلفه كذبا عند ذلك لا اسقاط‍ الحنث عليه. أما كل واجب الفعل أو الترك مما هو حق لله كأن حلفه الجبار عليه لزمه ذلك الذى هو واجب الفعل أو الترك كما يلزمه مقتضى


(١) المغنى ج‍ ٨ ص ٣٩٨ والشرح ص ٣٧٨.
(٢) المحلى لابن حزم ج‍ ٨ ص ٣٥.
(٣) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ٣.
(٤) مالا يحضره الفقيه ص ٤٠٦.