للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (١): أنه يجوز حمل نجس ولو غير معفو عنه لولا الخوف فى هذه الحالة وحمل ما يخل ببعض أركان الصلاة للحاجة اليه ولا اعادة كالمتيمم فى الحضر لبرد.

ومن صلى (٢) صلاة الخوف لسواد ظنه عدوا فلم يكن عدوا أو كان عدوا وهناك مانع بينه وبين العدو كبحر ونحوه أعاد الصلاة لأنه لم يوجد المبيح.

أشبه من ظن الطهارة ثم علم بحدثه.

وسواء اسند ظنه لخبر ثقة أو غيره.

وان بان أنه عدو ولكن يقصد غيره لم يعد لوجود سبب الخوف بوجود عدو ويخاف هجمه أو خاف من التخلف عن الرفقة عدوا فصلى سائرا ثم بان أمن الطريق لم يعد لعموم البلوى بذلك.

ومن خاف (٣) كمينا أو مكيدة أو مكروها كهدم سور أو طم خندق ان اشتغل بصلاة الأمن من صلى صلاة خوف ولا اعادة فى ظاهر كلامهم.

قال القاضى فان علموا أن الطم والهدم لا يتم للعدو الا بعد الفراغ من الصلاة صلوا صلاة أمن.

وكذلك الأسير اذا خاف الكفار على نفسه ان صلى، والمختفى فى موضع يخاف أن يظهر عليه صلى كل منهما كيفما أمكنه.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (٤): أنه لا يجوز أن يصلى صلاة الخوف بطائفتين من خاف من طالب له بحق.

ولا أن يصلى أصلا بثلاث طوائف فصاعدا.

لأن فى صلاتهما بطائفتين عملا لكل طائفة فى صلاتها هى منهية عنه ان كانت باغية، ومن عمل فى صلاته ما لم يؤمر به فلا صلاة له اذ لم يصل كما أمر.

وكذلك من صلى راكبا أو ماشيا أو محاربا أو لغير القبلة أو قاعدا خوف طالب له بحق، لأنه فى كل ذلك عمل عملا قد نهى عنه فى صلاته وهو فى كونه مطلوبا بباطل عامل من كل ذلك عملا أبيح له فى صلاته تلك.

ولم يصل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قط‍ بثلاث طوائف.

ولولا صلاته عليه الصلاة والسّلام بطائفتين لما جاز ذلك لأنه عمل فى الصلاة ولا يجوز عمل فى الصلاة الا ما أباحه النص لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ان فى الصلاة لشغلا.


(١) كشاف القناع ج ١ ص ٣٣٩ الطبعة السابقة والاقناع ج ١ ص ١٨٨ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٣٤٠ الطبعة السابقة والاقناع ج ١ ص ١٨٨ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٣٤٠ الطبعة السابقة
(٤) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٥ ص ٤١، ص ٤٢ الطبعة السابقة.