للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الميقات وإلا اغتسلتا. ويحل التيمم محل الغسل عند عدم الماء أو تعذر استعماله.

ويسن له أيضا أن يتنظف بإزالة الشعر كحلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط‍ وتقليم الأظافر وقطع الرائحة الكريهة. وان يطيب بدنه لا ثوبه بسمك أو بخور أو ماء ورد، ويستحب للمرأة الخضاب بالحناء.

ويسن للمحرم أن يلبس ثوبين أبيضين نظيفين، إزار فى وسطه ورداء على كتفه.

ويجوز إحرامه فى ثوب واحد، وعلى مريد الإحرام أن يتجرد عن المخيط‍ ويلبس نعلين.

ويسن أن يحرم عقب صلاة مكتوبة أو صلاة نفل ركعتين ندبا (١). ويستقبل القبلة عند إحرامه.

ويسن أن يعين نسكا من حج أو عمرة أو قران، ويلفظ‍ به، فيقول: اللهم أنى أريد النسك (الحج مثلا) فيسره لى وتقبله منى، ونية النسك كافية فلا يحتاج معها إلى تلبية ولا سوق هدى، فلو لبى أو ساق الهدى من غير نية لم ينعقد احرامه.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: يتجرد من يريد الحج أو العمرة إن كان رجلا من ثيابه فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا القلنسوة ولا جبة ولا برنسا ولا خفين ولا قفازين البتة. لكن يلتحف فيما شاء من كساء أو ملحفة أو رداء ويتزر ويكشف رأسه ويلبس نعليه ولا يحل له أن يتزر ولا أن يلتحف فى ثوب صبغ كله أو بعضه بورس أو زعفران أو عصفر، فإن كان امرأة فلتلبس ما شاءت من كل ما ذكرنا أنه لا يلبسه الرجل وتغطى رأسها، إلا إنها لا تنتقب أصلا، لكن إما أن تكشف وجهها وأما أن تسدل عليه ثوبا من فوق رأسها فذلك لها إن شاءت ولا يحل لها أن تلبس شيئا صبغ كله أو بعض الورس أو زعفران ولها أن تلبس الخفاف والمعصفر، فإن لم يجد الرجل إزارا فليلبس السراويل كما هى وأن لم يجد نعلين فليقطع خفيه تحت الكعبين ولا بد، ويلبسهما كذلك.

واستدل على هذأ كله بأحاديث، وقال ونستحب الغسل عند الإحرام للرجال والنساء، وليس فرضا إلا على النفساء وحدها لما روى عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه بالبيداء فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال «مرها فلتغتسل ثم تهل».

ونستحب للمرأة والرجل أن يتطيبا عند الإحرام بأطيب ما يجدانه من الغالية والبخور بالعنبر وغيره، ثم لا يزيلانه عن أنفسهما ما بقى عليهما (٢).


(١) كشاف القناع ج‍ ١ ص ٥٦٤ ص ٥٦٥ الطبعة السابقة، والروض المربع ج‍ ١ ص ١٣٦ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ٧٨ و ٧٩، ٨٢، ٨٣ مسألة رقم ٨٢٤، ومسألة رقم ٨٢٥.