للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فجامعها أو تعرت قدامه فرأى ما بطن بعد علمها بالنكاح فرضا لا ان مسته هى؟

وان أخبرها أمينان أن وليها زوجها من فلان ورضيت فظهر غيره لم يلزمها ولزمها اذا رضيت فظهر الصداق أقل مما قيل لها أو التزويج فى غير الوقت المذكور لها.

وان قالت زوجنى بمن شئت فلا بد من أن تخبر بعد العقد فتقبل أو ترد. وان قالت زوجنى بفلان فزوجها به فكذلك وقيل لا نجد فى هذا رجوعا وفى ذلك قول أنها لا تجد الانكار اذا أباحت له أن يزوجها ولو لم تعين رجلا.

هذا (١) والثيب لا يحكم عليها بالرضا ما لم تصرح به أو يصدر منها ما يدل عليه كتمكينها زوجها منها.

[حكم الاستئمار]

يتضح مما تقدم أن الفقهاء مختلفون فى حكم تزويج من تستأذن اذا وقع بغير اذنها على الوجه الآتى:

مذهب الحنفية (٢):

الرضا فى نكاح البالغة شرط‍ الجواز فاذا زوجت بغير اذنها توقف التزويج على رضاها فان رضيت جاز وان ردت بطل.

مذهب المالكية: (٣).

ان زوج البكر وليها بغير اذنها ثم أعلمها بالقرب فرضيت جاز. وان كانت بغير البلد أو فيه وتأخر اعلامها لم يجز وان رضيت قال ابن سلمون أن زوجها بغير اذنها فالمشهور أنه جائز اذا أعلمها بالقرب.

وعبارة ابن يونس: من زوج أخته البكر أو الثيب بغير أمرها قال سحنون وان كانت عن البلد غائبة كالقلزم من مصر وبينهما يومان فهو قريب اذا أرسل اليها فى فور ذلك فأجازت وأما مثل الاسكندرية فلا. وفى الشرح الكبير (٤) وحاشيته أن البكر اذا منعت بالقول حين عرض عليها الصداق أو الزوج بأن قالت لا أتزوج أو نفرت بالفعل بأن قامت أو غطت وجهها حتى ظهر كراهتها لم تزوج لعدم رضاها.

فان زوجت فسخ نكاحها أبدا ولو بعد بناء وطول ولو أجازته.

[مذهب الشافعية]

الاذن (٥) ليس ركنا فى العقد بل هو شرط‍ فيه واذا فقد شرط‍ (٦) من شروط‍ الصحة بطل النكاح ومحل اعتبارها ان لم يكن من المرأة اذن فى التزويج.

مذهب الحنابلة (٧):

اذا زوجت المرأة المعتبر اذنها بغير اذنها


(١) شرح النيل ج‍ ٣ ص ٧٨.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرئع ج‍ ٢ ص ٢١١.
(٣) التاج والاكليل للمواق على الحطاب ج‍ ٣ ص ٤٣٤.
(٤) الشرح الكبير ج‍ ٢ ص ٢٢٧.
(٥) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ١٧١.
(٦) حاشية العلامة القليوبى ج‍ ٣ ص ٢٢٢.
(٧) المغنى ج‍ ٧ ص ٣٦٥، ٣٦٦.